الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠قلت له: وإن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وبثلث مايبقى من
والمسألة بحالها؟
6
الثلث
قال: فالوجه في ذلك أن تضرب ثلاثة في أربعة فذلك اثنا عشر بينهما، ثم انقص منها سهما، تبقى أحد عشر سهما، إضربها في ثلاثة فذلك ثلاثة وثلاثون سهما، منها تصح المسألة، فأعط كل واحد من بني الصلب ثمانية أسهم ـ وهم ثلاثة ـ وأعط الرجل الموصى له نصيب أحد بنيه وبثلث مايبقى من الثلث تسعة أسهم، فذلك ثلاثة وثلاثون سهما - فافهم الفرق في هذا - والله الموفق والهادي إلى طريق الحق
والصواب.
من
فصل
،
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي النزوي (رحمه الله إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله وإذا أوصى رجل لرجل. وأوصى الموصي ببناء مسجد في موضع ماله، أعلى الوصي أن يقوم ببناء ذلك المسجد أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق، فهذا على ما أوصى الموصي، وقبل الوصي، فإن كان قبل له وصية مجملة والموصي قد أوصى أن يبنى من ماله بعد موته مسجد في موضع كذا وكذا على رأي وصية، فيكون بناؤه على رأيه كما أوصى الموصي، وعليه أن يقوم له بوصيته كما قبل له، فإن كان قبل شيئاً أو لم يقبل شيئا، فعليه ماقبل له ولا عليه مالم يقبل له، إذا كان بعد تمكنه أن. يوصي لغيره.
قلت له: وما تقول سيدي إذا أراد العبد المملوك أن يكتب وصيته،، أو يقر بحق لغيره، أيكتب عليه الكاتب أم لا؟
قال: أما الوصية من المملوك والإقرار منه، فلا يثبتان على سيده، ولو كتبها الكاتب إلا قرار بنفسه، إلا أن يمضي إلا قرار والوصية سيد العبد، ويجعله في ماله، أو يكون شيئا من الجنايات فيصدقه سيده فيثبت في رقبته، ولا يضر عندي كتابته، فإن أمضاه سيده مضى وإلا فلا، والله أعلم.
فصل
ومنه إليه (رحمهما الله ورجل أوصى في ماله بعشر لاريات فضة، يشترى بهن
250 -