الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥١طعام، ينفذ في قرية معروفة كل سنة وقفاً مؤبدا في بده الأموال التي خلفها الهالك، وتجعل هذه الوصية في مال معرب، الجواب وبالله التوفيق فالذي نحفظه في هذه المسألة .. للفقراء، ولشيء من الوقف وقفا مؤبداً، إلى يوم القيامة. في. الفلاني، فهذه وصيّة مودعة في تلك الأموال التي وصفه. ولا خير الصفة إلا على الثقة، على قول إن الوصية داخلة في جمعة الأمير - غلتها، أو أصلها، وأما إذا أقر بشيء في ماله، أو أعض: تغذية شركاء، فالذي جاء في الأثر أنه يجوز قسم هذه الأموال، وعب وينفذ هو ما أقر به أو ما أعطاه لمن أقرَّ له به، ولمن أعضه ومنه علم
،
قلت له: وإذا أوصى ليتامى بصيغة وكانت الصيغة في أحد اليتامى، الجوز للوصي أن يترك الصيغة كما كانت، أم يقبضها ويحفظها؟ قال: إن الوصي إذا وعد الخالك أن ينفذ له وصاياه، فعليه أن يقوم له بإنفاذ جميع وصاياه، ولا يجوز له أن يضيع منها عند القدرة منه لإنفاذها، فإن ضيع شيئا منها على التعمد حتى هلك فعليه غرمه، وأما إن لم يتعمد تركها، وكان يحدث نفسه بإنقاذها، إلى أن أهلكت، ففي تضمينه لها إختلاف، فقيل: عليه ضمانها، وقيل: لاضمان عليه، وهي في ثلث مال الهالك، إن بقي منه شيء، وإن كان معناك (41) أن الموصى كان أعطاه بعض أولاده الصغار في حياته، ففي ثبوت العطية من الأب لولده الصغير اختلاف وأكثر ما عرفنا أنه ما يثبت له العطية، فعلى هذا القول جائز للوصي إنفاذها لمن أوصى له بها، إن صح معه أنها للهالك من قبل، وعلى قول من يثبت العطية من الأب لولده الصغير، فلا يجيز للوصي قبضها ممن أعطاها.
معه
وإن لم يصح معه أنه من عند أبيه، ولا من غيره، وهي في يد الصبي، ولا صح كيف أمرها؟
فعندي أنه واسع له الوقوف عنها؛ إلى حين يصح الوصية بها، وأنها للموصى، وإلا فهو واسع له تركها؛ لأنها يمكن أن تكون من عند أبيه أو من عند غيره، والله أعلم. فصل
ومنه (رحمه الله إلى الشيخ الفقيه الوالي الموالي خلف بن. سنان الغافري (رحمه الله)
(41) الصواب: معنى قولك.
-
251 -