الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢وفي رجل مات وترك ولدين وأوصى لابن ابن له هالك بمثل نصيب أبيه، من ماله بعد موته، إن لو كان أبوه حياً كيف معرفة القسم. الجواب، وبالله التوفيق، يقسم على أربعة وتصح من ثمانية، إذا لم تكن زوجة، وإن كانت زوجة مع الوالدين - واحد وعشرون سهما - والموصى له؛ فتصح من اثنين وستين سهما؛ للزوجة من ذلك ستة أسهم، ولكل ولد من الولدين واحد وعشرون سهما؛ وللموصى له أربعة عشر سهما؛ والله أعلم.
فصل
ومنه أيضاً (رحمه الله) وهذا ما سألته عنه (رحمه الله) قلت له: وإذا أوصى موصى بكذا وكذا درهما لمن يحمل النعش، ويحفر القبر، ويقبره في مقبرة معلومة، في مكان معلوم؛ أيحل أن يقبر في ذلك المكان غير الذي أوصى به، ولكن في المقبرة بعينها، وتحل الدراهم للذين، قبروه أم لا؟ وكذلك إذا أرادوا أن يقبروه في غير تلك المقبرة، أيجوز ذلك أم لا؟ وكذلك الوصي إذا أمر في غير ما أوصى به الموصى من حفر القبر، أيأثم أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق على ما حفظناه ووجدناه، أنه جائز أن يقبر في غير المكان الذي أوصى أن يقبر فيه، والوصية لا تثبت وهي راجعة إلى الورثة، ولا إثم على من فعل ذلك، وله الأجر والله أعلم.
،
قال المؤلف: الحفرة بضم المهملة الأولى وهي البئر أو غيرها، وفي المثل: «من حفر حفرة لأخيه المسلم وقع فيها والحفر مصدر حفر الأرض حفراً بفتح المعجمة من الماضي، وكسرها من المستقبل، وأما المقبرة بضم الباء هو ا المكان الذي يقبر فيه، وقيل بفتح الباء، وأما الفعل منه قبر الميت قبرا بفتح المعجمة من الماضي وضمها من المستقبل، وقيل بكسرها، وبهمزة، من قوله عز وجل: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقبَرَهُ (42) والله
أعلم.
فصل
وسألته (رحمه الله) قلت له: صف لي سيدي في الوصية ما يخرج من الثلث، وما يخرج من رأس المال، إذا أوصى الهالك بما يزيد على الثلث؟
(42) سورة عبس: 21.
- 252 -