فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣

اب، وبالله التوفيق، فعلى ما يوجد في آثار المسلمين (رحمهم الله) أن مثل الحج، كاة، وكفارة الأيمان والصوم، والتدبير والعتق، والنذر، فقيل: أنها من رأس، إلا أنها بعد الدين الذي للمخلوقين وقيل: انها من ثلث ما يبقى بعد الدين مال الهالك، وهو الذي عليه العمل عندنا. ووجدنا اصحابنا يعملون بهذا والله

?

قلت له: وصف لنا الوصايا التي تتنوع على أجناس المبهم، والمودع، والمضاف، صول، والمعلوم، وغير ذلك.

: الذي وجدته عن أبي المؤثر رحمه الله وغفر (له). قال أبو المؤثر (رحمه الله): مايا على خمسة أوجه (43): المفصولة، والمُعَلَّمة، والمضافة، والمودعة، والمبهمة. المفصولة فنحو قوله: قد أوصيت لفلان بعشر لاريات (44)، أو بربع مالي ونصف هذا، ونحو هذا. والمعلمة قد أوصيت لفلان بداري هذه وبمالي هذا ونحو ذلك. سافة نحو قول القائل: قد أوصيت ببيت من بيوتي، وبنخلة من نخلي ونحو وأما المودعة كقول الرجل: قد أوصيت لفلان بخمسين درهما في بيتي هذا، أو في مالي هذا، أو بنخلة من نخلي من هذه. وأما المبهمة كقوله: قد أوصيت ن بألف درهم، أو بعبد، أو بثوب، أو ببعير في مالي، إذا لم يعين المال والله أعلم.

،

فصل

يسألته (رحمه الله) وكان جوابه: وأما ماذكرت - أخي وصَفَيَّ ودى ـ فيمن هلك ك أربعة بنين، وأربع بنات؛ وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد أولاده؛ فعلى نك هذه يجري فيه الإختلاف؛ فقيل: إن للموصى له مثل نصيب أحد بناته،: إنَّ له نصف سهم ذكر، ونصف سهم أنثى، فعلى القول الأول يكون ثلاثة عشر سهما، لأنه مثل نصيب أحد بناته، لأن سهام الورثة عشر سهما، للذكر سهمان وللأنثى، سهم، فأضفنا سهم الموصى له فوق جملة المال، ليخرج الوصية من جملة المال.

صي

له.

سهم من

أما إذا هلك الهالك وترك خمسة أولاد، أو ستة أولاد، وأوصى لرجل آخر بمثل

تقدم هذا بالتفصيل.

لارية: عملة عمانية قديمة نحاسية قيمتها 25 بيسة من هذه البيسات وقتئذ وتعادل خمس قرش فضي وقد سبق

التعريف بها.

253 -