الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤سهم
نصيب أحد أولاده الأربع، ماله فإن جعلهم خمسة أولاد، فأضف. الموصى له الخمسة، فيصيرون ستة فصار الأستثناء أكثر من الوصية. فلا تثبت الوصية. مع ولم يبق للموصى له شيء. وأما إذا أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده إلا عشر ماله، فتجعلهم ستة على ما فسرت لك في المسألة، ثم أضرب الستة في عشرة، وهو مخرج مسألة الاستثناء، فتصير السهام ستين سهماً فمن ذلك تصح المسألة، فإذا أردت إخراج الوصية من تلك السهام، فأخرج العشر المستثنى على الموصى له من جملة المال، وهو ستة أسهم، وأصل النصيب سهم في عشرة. وإذا كان مستثنيا على الموصى له شيء من المال فَيُزَادُ على العشرة واحد، فيكون النصيب أحَدَ عَشَرَ سهما ـ وهو نصيب أحد أولاد الهالك - ثم أسقط. من هذه الأحد عشر سهما، عشر جملة المال ـ وهو المستثنى ـ على الموصى له، فإذا أسقطنا ستة من إحدى عشر سهما، وهو مثل نصيب أحد الأولاد - تبقى خمسة أسهم - - وهو نصيب الموصى له لأنه أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده إلا عشر ماله؛ ثم تبقى خمسة وخمسون سهما، لكل ولد من أولاد الموصي أحد عشر سهما، خمسة أولاد، فذلك خمسة وخمسون سهما، وللموصى له خمسة أسهم، فقد صحت المسألة. من ستين سهما، والله أعلم.
وهم
فصل
ومن جواب الشيخ القاضي سليمان بن محمد بن مداد العقري (رحمه الله) قلت له: صف لي سيدي وصية الأقربين.
،
من
قال: دانقان
الجواب وبالله التوفيق، أما وصية الأقربين فواجبة لا رمة على من ترك مالا تجب عليه فيه الوصية، فتقسم بينهم على الدرجات الأقرب فالأقرب، إلى أن تصل إلى آخرهم على قدر الوصية. فقال من قال: تقسم على أربعة دوانيق، وقال وقال من قال: دانق ونصف، وقيل: غير هذا؛ وفي ذلك اختلاف كثير من أهل العلم، ومن أخذ برأي من آراء المسلمين، وعمل، به طلباً لموافقة الحق بلا حيف على أحد ولا ميلولة (45)، أرجو هنا له السلامة - إن شاء الله تعالى ـ وإذا اجتمع الأقربون الأقرب فالأقرب، وإن عدم منهم بطن، درجة فالبطن الذي يليه ثم الذي
أعط
منهم
(45) مال: ميلا إلى الشخص، رغب فيه وأحبه.
،
- YO? -