فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥

منهم

يليه. إن عدم من يقوم مقامه فأول الأقربين ولد الولد؛ ثم بنوهم، يأخذ كل واحد کنصف ما يأخذه أبوه، ثم كذلك كل الدرجات يأخذ كل واحد منهم كنصف ما يأخذ من كان أعلى منه إلى أن تفرغ الوصية، أو تصل إلى آخرهم، وكل درجة كان فيها ذكور واناث، فالذكر والأنثى فيه سواء.

كنصف

ثم من بعد الولد وولد الولد الأجداد الأربعة، يأخذ كل واحد منهم ما يأخذ واحد من البنين، أو بني البنين، ثم الأخوة، ثم بنوهم، ثم بنو بنيهم ما علوا وسفلوا، يأخذ ابن الأخ كنصف ما يأخذ أبوه؛ ثم الأعمام، والأخوال، وهم درجة واحدة، إن أخذوا اخذوا جميعا. وإن حُرموا حُرموا جميعا؛ والخال يأخذ كنصف ما يأخذه العم، وكذلك جميعا؛ والخال يأخذ كنصف ما يأخذه العم، وكذلك بنوهم في الأخذ والعطاء، وهم درجة واحدة،. والخال وابن العم سواء في الأخذ والعطاء وإن نالت الوصية الخال، ولم تنل ابن العم، لم يسقط الخال بسقوط ابن العم. ثم

عم

عم

كذلك أولاد الأعمام والأخوال، يأخذ كل واحد منهم. كنصف ما يأخذه (46) أبوه؛ الذكر والأنثى في ذلك سواء؛ ثم أعمام الأب وأخواله، وأعمام الأم وأخوالها، وقيل: إن أعمام الأب وأخواله أعمام، وأعمام الأم وأخوالها أخوال، يأخذ خال الأب كنصف ما يأخذ الأب، وكمثل ما يأخذ الأم، فهما في الأخذ والعطاء سواء، ويأخذ خال الأم كنصف ما يأخذ. الأم، ويأخذ خال الأم كنصف مايأخذ خال الأب، هكذا أدركنا أشياخنا يقسمونها على نصف صدية، وقد أخذنا بذلك وعملنا به، وليتق الله قاسم الوصية، ولا يميل به الهوى إلى محبة من يهوى، فإنها أوسع من الدهناء وأضيق من ذات التسعين هكذا يوجد مأثوراً، والله الموفق والهادي إلى طريق

الصواب.

عم

ومما وجدت مكتوباً بخط الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي رحمه الله وهو هذا.

فصل

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه عبد الله بن محمد القرن (رحمه الله) عن رجل

(46) الأفصح: ما يأخذ أبوه.

-

255 -