الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦وزوجته احترقا جميعا وماتا، ولم يصح أن أحدهما مات قبل صاحبه، وتركت الزوجة
بني عمها وترك الزوج ابنة واختا خالصة من كم يصح قسم ميراثها؟ ولو كان لبعضهم أكثر مالا والآخر أقل مالا. وشككت لأنك وجدت في الأثر ذلك كالمتناسخ. والمتناسخ أصل مالهم واحد وهذا فيه زيادة وتباين، وأردت معرفة صغيرك و خادمك، فالذي يتبين لي في هذا في مدار هذا الحساب، على القول المشهور معهم، إن حساب ذلك أن يقسم كل مال أحدهم على من يرثه، كان أصحابه أحياء، وانهم ماتوا، فهو صواب، ثم يقسم مايرث أحدهم من صاحبه ويسوى مال الآخر الذي مات، وأباه، ولا يرث مما ورث منه ولا يحتاج إلى تجميع المسائل كلها في محل واحد من الحساب، إلا أن يكون كلهم أصلاً واحداً، وإلا فلا معنى له عندي. التي ذكرها الأثر، أن الميراث الذي يرثه من صاحبه، ويقسم بين ورثته، سوى الذي مات هو وأياهم، فتلك الزيادة فيما يتبين لي، ولا معنى في الحساب غير قسم تركاتهم على ماذكرناها هاهنا - والله أعلم.
فصـ
ومما وجدته بخط الشيخ الفقيه الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله جوابا إلى الشيخ صالح بن عبد الله، يرفعه عن الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي (رحمه الله فاعلم شيخنا أن أول الأقربين بنو البنين وبنو البنات، ثم بنوهم، وبنو بني بنيهم إلى أن ينقرضوا، ثم من بعد ذلك الأجداد الأربعة: وهم أب الأب، وأم الأم وأب الأم، وأم الأم (48)، ثم الأخوة والأخوات، ثم بنوهم، ثم بنو بنيهم إلى أن ينقرضوا، ثم الأجداد الثمانية وهم آباء هؤلاء الأربعة الذين ذكرناهم لك. ثم الأعمام والأخوال، لكل. سهمان، ولكل خال سهم فإذا فرط الخال. فرط العم لأن الأعمام والأخوال في درجة واحدة ثم بنوا الأعمام وبنوا الأخوال لكل واحد من بني الأعمام سهمان. ولكل واحد من بني الأخوال سهم، فإذا فرط ابن الخال، ويأخذ ابن العم مثل ما يأخذ الخال وإذا فرط ابن العم لم يفرط الخال، ثم بعد ذلك أعمام الأب وأخواله، وأعمام الأم وأخوالها وكل هؤلاء في درجة واحدة، فإذا فرط خال الأم فرط
عم.
(48) وقع خطأ في الأصل، فقد ذكر من الأجداد الأربعة أم أب الأب ولم يذكر أب الأم ولا أم الأم». فصو بناها.
- 256 -