الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧عملها؛ وفرط خال الأب، وعم الأب.
وأما في العطاء فلعم الأب أربعة أسهم. وخال الأب منهين، ويعم الأم سنين. مثل خال الأب، ولخال الأم سهم، ويأخذ عم الأب مثل ميأخذ آخر درجة من بني
أخوال الموصي. وأما إذا كان بنو أخوال الموصى أقرب درجة، من بني بني أعداء الموصي، فيأخذ بنو بني أعمام الموصي مثل ما يأخذ بنو أخوال الموصي؛ ثم يأخذ عم الأب مثل ما يأخذ آخر أخوال الموصي.
درجة من بني بني وأما إذا كان بنو خال الموصي أقرب درجة من بني بني أعمام الموصي فيأخذ بنو بني أعمام الموصي مثل ما يأخذ بنو أخوال الموصي. ثم يأخذ عم الأب نصف ما يأخذ آخر درجة من بني بني أعمام الموصي. وأما إذا كان بنو الأخوال أسفل درجة من بني بني الأعمام، أو في درجتهم، فيأخذ عم الأب مثل ما يأخذ آخر درجة من بني بني الأخوال. فافهم سيدي ذلك.
وأما إذا مات أحد من الأقربين قبل قسم الوصية، فإذا كان مولودا قبل موت الموصي، فلهذا الميت سهمه من وصية، الأقربين يكون ذلك لورثته على سبيل قسمة
الميراث.
وأما الذي يولد بعد موت الموصي قبل قسم الوصية، فله نصيبه من وصية الأقربين، ولولديه الأكبر من ستة أشهر على القول الذي يعمل به الأشياخ، من رأي
المسلمين.
وأما إذا مات هذا المولود الذي ولد به بعد موت الموصى، قبل قسم الوصية فلا
شيء له.
وإما إذا أوصى الوصي لأحد من قرابته فله ما أوصى له الموصي وله حصته من وصية
الأقربين على القول الذي يعمل به الأشياخ من رأي المسلمين.
وأما الذي يناسب الميت برحمين فإنه يعطى بالأوفر ولا يعطى من الوجهين على القول الذي نعمل به، من رأي المسلمين.
257 -