فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥١

هذا

موجود في كتب أصحابنا وعليه العمل. الجواب وبالله التوفيق، أرجو أن هذا لا يخرج من كتب أصحابنا، غير أن الذي يعجبني أن سلاح أهل القبلة مردود عليهم وهم أولى به، إلا أنه قد قال بعض المسلمين: إنه جائز أن يستعان بسلاح البغاة من أهل القبلة، عند حربهم. فإن تلف في المحاربة، فقال بعض المسلمين: لاضمان على المسلمين في ذلك، ولا يلزم للبغاة ضمان. وقال من قال من المسلمين: يلزم المسلمين للبغاة الضمان، والله أعلم.

فصل

ومنه إليه (رحمهما الله) وفي عامل حبس رجلا في مطمرة)، على سبع صديات، فمات من يومه أيضمنه أم لا؟ الجواب، وبالله التوفيق، إنَّ هذا العامل على صفتك هذه، يلزمه الضمان، إذا صح هذا الفعل الذي ذكرته، بشهادة شهادي عدل أو إقرار منه، وقد ضاق صدري من هذا الفعل الذي ذكرته في كتابك الذي جاء في آثار المسلمين كل من

ابتلاء، كان أشد مخافة. حتى قيل أن ملائكة السماء قالت: كل من

أرهب.

فصل

كان أشد

كان أقرب كان

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان السمدي النزوي (رحمه الله) وفي المسلمين إذا غزوا المشركين، لعله في البحر، أم في البر، فأصاب أحداً من الشراة أذية، أو جراح، أو عوار، قبل أن يهبطوا من المركب، إلى بلاد المشركين وحبس في المركب، ولم يقدر على الهبوط في البر للقتال، ثم غنم المسلمون أموالاً من المشركين، أيكون له نصيب في الغنيمة أم لا؟ الجواب، وبالله التوفيق، أما الذي أصابه عوار أو مرض، ووقف في المركب من أجل أنه لم يقدر على الهبوط منه، من أجل العوار أو المرض، فإن كان أمير الجيش، جعله هنالك عند من جعلهم في المركب، فلهذا الرجل حصته من الغنيمة، وإن كان أمير الجيش لم يجعله هنالك فلا شيء له، وأما الذي جرح قبل أن يدخل المسلمون بلاد المشركين، وجراحه عند الدخول، فإن كان وقف عند الجيش فله حصته من الغنيمة،

(60) مطمرة: الحبس، وعادة تكون تحت الأرض وفي مكان ضيق لا يدخله الضوء والهواء إلا قليلا.

351 -