فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٠

(رحمه الله) إلى الشيخ الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله) وأما صفة يهود العرب، ونصارى العرب، أهم الذين تهودوا وتنصر وا بعد ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. أم غير ذلك؟

6

الجواب وبالله التوفيق إما يهود العرب ونصارى العرب، الذين هم من قبائل العرب، على دين النصارى واليهودية، من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من تهود وتنصر من بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد دخل في دين الإسلام، فذلك يسمى مرتدا عن الإسلام، يقتل إن لم يتب، كان من العرب أو من العجم.

قال المؤلف: والمرتد يدعى إلى الدخول في الإسلام، فإن امتنع قوتل، وإن حارب حورب، ولا يحل منه إلا ما أحل رسول الله. لقوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه».

فصل

ومنه إليه (رحمهما الله) وفي الأمة إذا خرجة من دار حرب المشركين، وأسلمت، أتكون حرة أم لا؟ فعلى ماسمعته من آثار المسلمين، أنَّ مملوك المشركين إذا خرج من دار الحرب، إلى المسلمين مسلما، قبل أن يوخذ غنيمة يكون حراً، فإن كانت هذه الأمة قد صارت حرة، ولم يكن لها، ولي فيلي تزويجها المسلمون، كالحرة المسلمة التي لا ولي لها والله أعلم. وإن كان لم يصح ذلك إلا بدعوى هذه الأمة أنها كانت مملوكة المشركين، وأنها خرجت عنهم، لم يعجبني أن يقدم الوالي على تزويجها، إذا اقرت بالملكة بغير صحة على دعواها، والله أعلم.

•

فصل

من

ومنه إليه (رحمهما الله) وفيمن وجبت عليه إرش جراحة، أودية قتل الآخر. فطلب من له الأرش أو الندية التسليم مما عليه حاضرا، وأراد. عليه أن يوفيه ثلث ما عليه حاضرا، والثلثين كل ثلث بعد سنة، ليكون على ثلاثة أصول، مايجب في

هذا.

هو

الجواب وبالله التوفيق، وإن كانت خطأ، فعلى ماسمعته من الأثر، أن ديتها تقسم

على ثلاث سنين، كل سنة تدفع منها الثلث والله أعلم.

-

370