فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٤

شيء

وإذا قطع رجل رجل ميت عمداً فعليه الدية، ولا قود عليه، وإن قطعه خطأ فلا ء عليه، وإن كان الميت عبداً وقطع رأسه عمداً، فلا شيء عليه.

وأما إذا قتل الأب ابنه فلا قود على الأب، ولكن عليه الدية، لورثة الأبن من بعد الأب، وإذا قتل ابن ابنه فلابنه أن يقتله بولده، وقيل أنه يستحب أن يولي غيره قتله، ولا يتولى قتل أبيه بنفسه.

،

وأما الذي يلزم العاقلة فمثل ذلك، إذا قتل رجلا خطأ، فتكون الدية على عاقلة الرجل القاتل.

وأما معرفة الجروح فأول الجروح الدامية، فإن كانت الدامية في الوجه فهي مضاعفة على دامية مقدّم الرأس، فلها بعيران، إذا تمت راجبة طولا وعرضاً، وصفة التي أدمت كيف ماكانت، إذا خرج منها الدم والله أعلم.

الدامية هي

فصل

ومن جوابه (رحمه الله) الى الشيخ الوالي راشد بن عبدالله بن مبارك الكندي السمدي النزوي (رحمه الله) وفيمن تزوج بخامسة أعليه الحد أم لا؟ كان جاهلا أو غير جاهل؟ الجواب، من كتاب المصنف، ومن كان له أربع نسوه، ثم تزوج خامسة، وهو يعلم أنه لا يحل له، فقيل عليه الرجم - إذا صح - بأربعة شهود، أنه وطيء الخامسة، أو أقر بذلك، ولا يقام عليه الحد بالملك منه لها، وتزويجه بها ليس بنكاح والله أعلم.

قلت له: وإذا زوجت المرأة نفسها غلامها، أعليها الحد أم لا؟ قال، قد قيل: عليها الحد، وقيل: التعزير دون الحد، ويفرق بينهما. قلت له: وإذا رأيت لصاً يسرق منزلي أيجوز لي صرفه أم قتله؟

قال: يوجد في الأثر جائز له قتله، ويعجبني أن يضربه حتى يترك السرقة، وإن مات من ضربك فلا شيء عليك (38).

قلت له: أرأيت إذا سرق هذا السارق، فصحت عليه السرقة، فقطعه، أيلزمه

رد أم لا؟

قال: يوجد عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله إذا قطعت يده، وكانت السرقة قائمة

(38) نفس المسألة وردت من قبل.

374 -