الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦قول من يقول: إن لصاحبها أن يبيعها فلا يلزم الحد وقيل: يهدف به من فوق جبل. وقيل: يقتل بالسيف، وقيل: يجلد، إن كان بكراً ويرجم إن كان محصنا. قلت له: والأمة تحصن إذا تزوجها أم لا؟
قال في ذلك اختلاف واكثر القول لا تحصنه، والله أعلم.
فصل
ومن جوابه أيضاً رحمه الله إلى الأخ محمد بن سعيد بن غانم (رحمه الله) وإذا شهد
أربع نسوة على رجل بالزني أعليهن حد أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق، فيعجبني أن لا حد عليهن.
قلت له: وإذا شهد ثلاثة عدول ومعهم امرأة أو صبي، أو عبد، أيلزمهم حد
القذف أم لا؟ قال لا حد على الجميع على القول الذي يعجبني، والله أعلم.
،
فل
وهذا ما سألته عنه (رحمه الله) قلت له: صف لي سيدي مايجب عليه الحد من السرقة، والقذف والزنى وشرب المسكرات والنبيذات، وغير ذلك؟ وصف لي سيدي مايجب عليه من الكلام، التي (41) تجب به الرده وغير ذلك.
الجواب وبالله التوفيق، أما الذي يجب عليه الحد من الزني، فمثل ذلك إذا زنى رجل بامرأة، وشهد عليه أربعة شهود عدول والشهود يعرفون المرأة أنها غير زوجته، فإن الإمام يقيم عليه الحد. وكذلك إذا أقر بالزنى ولم يرجع عن إقراره، قبل أن يقام عليه أول الحد؛ فإن كان الزاني بكراً. فإنه يجلد مائة جلدة، وإن كان محصنا، فإنه يرجم بالحجارة إلى أن يموت. وأما الذي يجب عليه به الحد من القذف، فإذا قذف رجل موحد رجلا بالزنى، فإنَّ القاذف يجلده الإمام ثمانين جلده.
وأما الذي يجب عليه به القطع، فذلك يجب بأربع خصال: تناول المال، وإخراجه من الحرز، والإخراج (42)، والمقدار الذي يجب به القطع وهو أربعة دراهم
(41) الصواب: الذي. (42) الجملة غير تامة. ولعله وقع خرم بانتقال النظر إلى الأسفل عند الناسخ. وذلك في كلمة الأخراج».
376 -