الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١مرداس بن حدير (7)، والكتمان كأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة (8)، وأبي الشعثاء جابر بن زيد (رضي الله عنهم). ستة تجب على ابن آدم بستة: الكلفة مع البلوغ، والأمر والنهي، ومعرفة الله، ومعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام والمن والدلائل والخوف والرجاء، والولاية والعداوة ندين الله بعشرين صلاة: ثمان منهن، فرض، واثنتا عشرة منهن سنة، فالفرض: الصلوات الخمس والوتر (9) وصلاة الجمعة والحج من استطاع اليه سبيلا (10)، والسنة: ركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان بعد المغرب وصلاة العيدين، وصلاة الميت (11)، وقيام شهر رمضان، وصلاة الكسوف والخسوف وصلالة الزلزلة، وصلاة مقام ابراهيم عليه السلام، والسجدة والصلاة على النبي عليه السلام وهي الرحمة (12).
الناس على ثلاثة أوجه: مسلم، ومنافق، ومشرك. والولاية على أربعة أوجه، وقيل سبعة: ولاية المسلمين جملة، من عرفناه ومن لم نعرفه الحي منهم، والميت والانس والجن، وولاية المعصومين، وهم الذين ذكرهم الله في كتابه وأثنى عليهم، وأوجب لهم الجنة، فتجب علينا ولايتهم ونشهد لهم بالجنة، فهم عشرة من الرجال وعشر من
النساء:
فاما الرجلا: فالأنبياء والرسل، والقسيسون والرهبان، وأصحاب الكهف، وأصحاب الأخدود، وقوم يونس، وسحرة فرعون، وحبيب النجار، ومؤمن آل فرعون.
وأما النساء: فحواء (عليها السلام)، وسارة امرأة ابراهيم (عليها السلام ورحمية امرأة أيوب عليه السلام، وآسية امرأة فرعون (عليها السلام)، ووفية ماشطة ابنة فرعون، وحية، ومية، وزليخا امرأة يوسف (عليه السلام)، ومريم بنت عمران عليها السلام، وخديجة رضي الله عنها. أما الولاية في ذاتها: فالود بالجنان والثناء باللسان، فان قيل لك: بم
(7) انظر ترجمته في الملحق
(8) انظر ترجمته في الملحق
•
(9) الصحيح في المذهب أن الوتر سنة واجبة وليست بفرض
(10) جعل الحج صلاة، أمر مشكل اذ هو عبادة مستقلة (11) الصحيح أن الصلاة على الميت فرض كفاية وليست سنة.
(12) اعتبار السجدة والصلاة على النبي صلاة شرعية على الحقيقة فيه تجوز
- 191 -