فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨١

قال: ان كان قليلا تبلغ فيه النجاسة ووجد الأثر فيه الماء فارجو أن

لا يخلو فيه من الاختلاف بين نجاسته وطهارته، والله أعلم. قلت له: وماتقول في خزق الغربان اذا كان لا يمتنع منه مثل الباطنة وغيرها هل تجد رخصة في ذلك؟

•

قال: الرخصة فيه موجودة وليس بمجتمع عليه، والله أعلم. الخزق بفتح المعجمة الأولى على ماسمعته من بعض الأخوان والله أعلم. فصل

ومن جوابه أيضا الى الشيخ صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي (رحمه الله)، وما تقول سيدي في نية الحائض والنفساء اذا طهرتا وأرادتا الغسل، ماتكون نيتهما لغسل أيديهما؟

الجواب: أما قبل الطهر فتكون نيتهما غسل النجاسة، وأما عند الاغتسال فتقولا أغتسل من المحيض من كل نجاسة غسل الفريضة طاعة الله ولرسوله محمد.

قلت له: فيمن قطع شعرة من لحيته بيده أو باسنانه وهو متوضيء، أينتقض وضوؤه بذلك أم لا؟ قال: أما الشعرة الواقعة فلا بأس قطعها بيده، وأما باضراسه فمكروه ذلك عندي ولا يبلغ ذلك الى نقض وضوئه، وأما ان قطع شعرة من لحيته ثابتة متعمدا لقطعها من غير عذر فعسى أن يلحقه النقض على قول من يقول بنقض الوضوء بمعنى الاثم والله أعلم. فصل

ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عبد الله بن محمد بن غسان الخراسيني النزوي (رحمه الله)، الى الشيخ حمد بن مسعود المعمري النزوي (67) (رحمه الله)، وقد سمعت بعض المسلمين يرفع عن الشيخ الولي القاضي المعظم محمد بن عمر بن مداد (رضي الله عنه في البئر اذا تغير ريحها واستقى أو توضا أهلها منها بعدما أنتنت، ثم ظهرت فيها ميتة أنه لاباس عليهم في صلاتهم وثيابهم وهي طاهرة الا بعدما ظهرت فيها الميتة، فاريد صحتها؟ الجواب: نعم هذا في الحكم لأن الحكم لايكون الا بالصحة النية (68) بلا شك ولا ظن، وقد جاء في الأثر أن موسى بن علي (رحمه الله) توضا من

(67) انظر ترجمته في الملحق

(68) لعل الصواب: الا بصحة النية.

- 381 -