فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

آخر عنه، من طريق أنس بن مالك، قال: «من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة، يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة، وقُل هُوَ اللهُ أَحَدُّم، خمسين مرة، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مائة ثم يبرأ من حوله وقوته والتجا من حوله وقوته، ثم قال: أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن آدم صفوة الله وفطرته، وابراهيم خليل

الله

وموسى كليم الله، وعيسى روح الله سبحانه، ومحمدا حبيب الله عز وجل كان له من الثواب بعدد من دعا الله عز وجل، ومن يدعو له بعثه الله تعالى من الآمنين، وكان حقا على الله أن يدخله الجنة مع النبيين» (225). ومن حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم من طريق أنس بن مالك: «من صلي ليلة الاثنين أربع ركعات يقرأ في الركعة الأولى: فاتحة الكتاب مرة، وقُل هُوَ اللهُ أَحَدُ عشر مرات. وفي الركعة الثانية: فاتحة الكتاب مرة، وقُل هُوَ اللَّهُ أَحَدُم عشرين مرة. وفي الركعة الثالثة: فاتحة الكتاب مرة، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ثلاثين مرة. وفي الركعة الرابعة: فاتحة الكتاب مرة، وقُل هُوَ اللهُ أَحَدُ أربعين مرة، ثم تشهد وسلم (226)، ثم قرأ ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ خمسا وسبعين مرة، واستغفر لذنبه ولوالديه خمسا وسبعين مرة، ثم سال حاجته، كان حقا على الله أن يعطيه سؤله» (227). وهي تسمى صلاة الحاجة. ومن حديث آخر عنه له من طريق أبي أمامة: «من صلى ليلة الاثنين ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وقُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ خمسة مرات، وقُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، و قُل اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، كل واحدة خمس عشرة مرة، ويقرأ بعد التسليم خمسة عشرة مرة آية الكرسي، ويستغفر الله سبحانه خمس عشرة مرة، غفر الله له ذنوبه السر والعلانية، وكتب له بكل آية قرأها حجة وعمرة، وان مات ما بين الاثنين الى الاثنين مات شهيدا، وذلك اذا كان مخلصا لله عز وجل تائبا من جميع ذنوبه (228). ومن حديث آخر عنه من طريق جابر بن عبد الله: «من صلى الله يوم الاثنين ركعتين عند ارتفاع النهار، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وآية الكرسي مرة، وقل هُوَ اللهُ أَحَدٌ مرة، والمعوذتين مرة، فاذا سلم استغفر عشر مرات، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشرة مرات غفر الله له ذنوبه» (229). ومن حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم من

(225) انظر تخريجه في موسوعة أطراف الحديث 374/ 8. (226) انظر تخريجه في موسوعة أطراف الحديث 374/ 8. (227) المصدر السابق. (229) انظر موسوعة أطراف الحديث 376/ 8.

(228) انظر الزبيدي: الاتحاف 379/ 9

- 447 -