الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٦سرا سهوا منه ولم يسبح له الجماعة نسيانا منهم أو جهلا حتى قضى
صلاته بتلك التكبيرة، أتم صلاة الامام وصلاة من صلى خلفه أم لا؟ الجواب: أما صلاة الامام ففيها اختلاف، وأما المامومون فعليهم النقض، والله أعلم.
فصل
ومنه اليه (رحمهما الله) وفي الذي بقي عليه شيء من قراءة الحمد، فعند وثبته نسي تكبيرة القيام أيلحقه في صلاته فساد أم لا؟ أرأيت ان ذكر وهو خار فكبر أيجزيه ذلك أم لا؟
الجواب: لا تفسد صلاته على النسيان وتكبيرته هذه لا تجزيه ولا تنقض عليه صلاته، والله أعلم.
قلت له: وفي المصلي اذا أحس بريح يخرج من دبره حتى أمسك فذهبت ولم يعلم بخروج شيء ثم أحس بها ثانية أيلزمه في صلاته شيء في مثل هذا أم لا؟
قال: مالم تشغله هذه المعالجة عن صلاته فلا تنتقض، والله أعلم. قلت له وفي الركعتين اللتين بعد سنة المغرب أتذكر نافلة أم طاعة؟ قال كله جائز قلت له: في امام الجماعة اذا قام الى الصلاة أيجوز له اذا أحس بأحد داخل في الصلاة أن يقرأ سورة طويلة ليلحق معه أو يتباطأ في القراءة؟ قال: لا يعجبني ذلك، وفيه اختلاف.
قال المؤلف: لا ينبغي لامام الجماعة أن يقف في صلاته ولا يتباطا لأجل الداخل، بل يرتل القرآن فيها ترتيلا بخشوع وخضوع وسكينة ووقار، ولا يشتغل بلحوق الداخل معه بل يخلص العمل الله وحده لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال الا ماكان خالصا لقوله تبارك وتعالى: {فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (362).
ومنه اليه (رحمهما الله): وفي المصلي اذا كان عليه قراءة الفاتحة، فنسي حتى بدأ بآية الكرسي، فذكر وقد بلغ إلى إله أيجوز له أن يقف قبل قوله إِلَّا هُوَم، أم يكمل اللفظة كان اماما أو ماموما أو يقرأ سرا أو جهرا؟ الإجابة: أما اذا كان يقرأ سرا فعندي أنه لا يضيق عليه الوقوف لأنه (362) سورة الكهف: 110.
- 466 -