الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧١كان الجص قد أحرق بالنار، واذا لم يحرق بالنار فلا بأس بالصلاة عليه اذا تمكنت الجبهة عليه، والله أعلم.
فصل
ومنه اليه (رحمهما الله) وما يقول سيدي اذا كان الامام عليه القراءة سرا، فقرأ جهرا ناسيا، ثم ذكر، أيبني على صلاته بعدما ذكر أم يبتديء القراءة؟
الجواب: في أكثر القول يبني على ماقرأ، والله أعلم. قلت له: واذا اشتريت من اليهودي أو النصراني أو غيرهما من ملل الشرك ثوبا أيجوز أن أصلي فيه أم لا؟
قال: على ما سمعته من الأثر، اذا كان الثوب مصبوغا بالشوران (371)
فلا يصلي به حتى يغسله
قلت له: فان كان مقصفا (372) مقموطا (373)؟
قال: حكمه الطهارة حتى تعلم نجاسته.
قلت له: واذا كنت أصلي فلما كنت في موضع قراءة فاتحة الكتاب قرأت التحيات سهوا مني في ذلك الموضع، فلما ذكرت عدت الى قراءة فاتحة الكتاب، ولم أدر ماذا قرأت منها، أتتم صلاتي أم لا؟
قال: نعم تتم صلاتك اذا كان ذلك منك على السهو، ولكن تسجد سجدتي
السهو اذا سلمت من صلاتك، والله أعلم. قال المؤلف: اذا لم يدر ماذا قرأ من الحمد فيبتديء على أغلب ظنه في انتهائه من قراءة الحمد ولم يتبين له أنه قرأ من قبل شيئا أو ما قرأ حتى تحير في ذلك، فالمستحب له أن يبتديء بقراءة الفاتحة، ولا يعتمد لتكريرها،
والله أعلم.
قلت له: واذا قمت الى الصلاة فهبت الريح فقذفت في عيني التراب أيجوز لي أن أغمضها أم لا؟
يجزه.
قال: في ذلك اختلاف اذا كان لاصلاح الصلاة فبعض أجازه، وبعض لم
قلت له: وامام الجماعة اذا كان عليه قراءة الحَمدُ للهِ رَبِّ
(371) الشوران: العصفر وهو صبغ ونبت يهريء اللحم الغليظ ويستعمل في صبغ الثياب. (372) مقصفا: ملفوفا ومطويا (373) مقموطا: مربوطا بقماط وأصله خرقة عريضة تلف على الصغير.
•
_ {VI_