فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٢

العالمينَ) (374)، وحدها، فقرأهما سرا هي والسورة ولم يجهر بالركوع سهوا منه، فلما سبح له الجماعة رجع، وابتدأ قراءة الفاتحة وأتمها وركع، أتتم قال على صفتك هذه ان هذا الامام عليه اعادة الصلاة فيما يعجبني من

صلاته بهذا؟

الأقاويل.

أم لا؟

قلت له واذا كان الثوب مصبوغا، بورس هل تجوز به الصلاة للرجال

قال: ان الصبغ بالورس ليس فيه نص تحريم على الرجال، الا أنه اذا كان الثوب اذا لبسه الرجل خرج الى زي النساء، فلا يجوز للرجل أن يتزى بزي النساء على التعمد منه بذلك من غير ضرورة، ولم أحفظ أنه ينقض

الصلاة اذا صلى بالثوب الذي فيه الورس، وعندي أنه لا تنقض الصلاة. قلت له: وفي تجديد النية للصلاة مثل الاقامة يحرك بها لسانه وجاء ذكرها في كتاب البصيرة يقرأها بقلبه أتنقض صلاته أم لا؟

الجواب: على ماسمعناه من الأثر أنه يحرك بها لسانه ولايسمعها أذنيه، فاذا أسمع أذنيه لم يعجبني أن يبلغ به الى نقض صلاته، ولو جاء ذلك في بعض الأقوال الشاذة، والله أعلم.

•

قلت له: أنبئني عن الاستعاذة بعد تكبيرة الاحرام، كيف تفعل أنت

•

بالقلب أم باللسان؟ عرفني ذلك قال: أقولها باللسان ولا أسمع بها الأذنين فان أسمع بها الأذنين على الجهالة والتعمد، ففي أكثر القول تنتقض الصلاة بذلك الا أن يكون من عذر وسواس، والله أعلم.

قلت له: والمرأة اذا وجهت توجيه ابراهيم عليه السلام، تقول حنيفا أو

حنيفة؟

قال: على ماسمعته من الأثر أنها تقول انها تقول حنيفا، لأن هذا من القرآن ولا يجوز تبديله، والله أعلم. قلت له واذا كان امرؤ من أهل الخلاف أيجوز أن يكون سترة خلف

الامام؟

قال: اذا كان من أهل الخلاف لدين المسلمين فلا يترك سترة خلف الامام أو ينبغي للصالحين أن يبعدوه عن السترة، وكذلك الرجل الفاسق، وأما (374) سورة الفاتحة: 1

_ {VY_