الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٣الرجل فينبغي لك أن تقدمه اذا كان أفضل في ظاهر الأمر وأولى بالامامة. قلت له واذا كانت النار أمام المصلي الى كم من الحدود التي يقطعها كانت جمرا أو مستعملة؟
قال: أما الجمر فلا تقطع، وأما النار الموقودة، فعلى قول: اذا كانت دون خمسة عشر ذراعا قطعت على المصلي صلاته، وأما السراج فلاباس به، والله
أعلم.
فصل
ومنه اليه (رحمهما الله): وماتقول سيدي في مسافر صلى مع مسافرين صلاة المغرب والعشاء الآخرة، فلما سبقه الامام أخر قراءة الحمد ليدرك الجماعة، فلما صلى المغرب نسي أن يأتي بالحمد، فذكر بعدما صلى العشاء الآخرة، تتم صلاته أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف، فبعض نقض عليه صلاته لنسيانه فاتحة الكتاب، وهذا على قول من ألزمه اتيان مافاته مع الامام من قراءة فاتحة الكتاب، لأنه لا تنفع بعد صلاة العشاء الآخرة، وعلى قول: من لا يلزمه ذلك فصلاته عندي تامة، والله أعلم.
قلت له والمسافر اذا أراد أن يبدل صلاته الحضر ما يذكرها كان بدله عن بدله أو عن لازم أو احتياط؟
قال: أما اللازم فلا يذكرها سفرا، وأما عن اللازم يذكرها سفرا. قلت له: والمصلي اذا صلى صلاة الظهر قصرا في السفر ودخل وطنه ووقتها باق أيصليها تماما ثانية أم قد أجزته تلك الصلاة؟ قال: قد أجزت عنه الصلاة الأولى.
قلت له والصلاة في بلد معدومة الأذان جماعة جائزة هي أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف بعض نقضها، وبعض لم ينقضها. قلت له والوكيل اذا كان مع الوالي في خدمة المسلمين وكان ذلك الوكيل يقصر الصلاة والوالي يتمها أيصلي الوكيل بصلاته أم لا؟
قال: الذي جعله الوالي في عمل من أعمال المسلمين، وكان في نيته أنه لا يخرج من البلد الا بأمر الوالي، ولا يخرج دون أذنه فيتم الصلاة بتمام الوالي، فيما يعجبني في تلك البلد على هذه الصفة. قلت له: انه اذا كانت نيته أنه يخرج متى أراد، أذن له الوالي أم لم
_ {VY_