الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٨قلت له: واذا توزر (380) هذا الامام فوق القميص بازار أو ثوب مع عدم سروال، اتنتقض صلاته أم لا؟
قال: ذلك مكروه ولا يبلغ به عندي الى نقض صلاته، فان كان الذين يصلي بهم فيهم سراويل، وكان الامام يصلي في الأرض مع عدم السروال وتقابل عورته الأرض، ففي نقض صلاته اختلاف.
فصل
ومنه اليه (رحمهما الله) وفي المسافر اذا التبس عليه وقت الظهر من وقت العصر الى أن يصلي ولا يذكرها ظهرا ولا عصرا أم يقف الى وجوب العصر؟
الجواب: جائز ذلك على ماسمعته من الأثر، والله أعلم.
قلت له: والمسافر اذا دخل المسجد فوجد امام الجماعة يصلي العشاء الآخرة، والمسافر يريد أن يصلي المغرب أيجوز له أن يصلي والامام يصلي؟ قال: اذا قام الامام يصلي بالجماعة في المسجد فليس له أن يصلي حتى
يفرغ الامام والجماعة من صلاتهم.
قلت له: واذا صلى مقيم بمسافرين، أيجوز ذلك؟
قال: جائز ذلك بلا اختلاف نعلمه.
قلت له: وصلاة المسافر بالمقيم؟
قال: في ذلك اختلاف ويعجبني اجازة ذلك في صلاة المغرب والفجر، وأما في غيرهما من الصلوات فلا يعجبني ذلك الا أن يكون خلف الامام الأكبر أو قاضي المسلمين أو عالم من علماء المسلمين لا يمكن التقدم عليه. وصفة الصلاة خلفه أن يصلي بهم ركعتين فاذا سلم هو، لم يسلموا معه حتى يتموا الركعتين الباقيتين فرادى، والله أعلم. قلت له: وماتقول سيدي في المسافر اذا كان يصلي مع امام مقيم في ناحية من المسجد، فلما قضى الامام صلاته، قام المسافر ليصلي فرض العصر، فقام امام آخر فصلى في المحراب بقوم آخرين، فصار المسافر يصلي العصر والامام وأصحابه يصلون الظهر، أتتم صلاة هذا المسافر وهي العصر أم لا؟
قال: نعم تتم صلاته، والله أعلم فص
ومنه اليه (رحمهما الله): وفي رجل يقعد أمواله النخل بالتمر نسية، (380) لعل الصوال: أتزر
- EVA_