فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٣

قال: على الوجهين جميعا يصليها صلاة الحضر على القول الذي يعجبني، والله أعلم.

فصل

ومنه اليه (رحمهما الله)، قلت له والمصلي اذا كبر قبل الامام تكبيرة الاحرام، وقرأ شيئا من سورة الحمد، ثم كبر الامام تكبيرة الاحرام، أيرجع الماموم يكبر تكبيرة الاحرام، ويبتديء بقراءة الحمد، ويسجد سجدتي السهو

أم لا؟

الجواب: فنعم، فيكبر بعد الامام تكبيرة الاحرام ولا عليه سجود سهو

في هذا الموضع.

قلت له: ويكره للمصلي وحده أن يصلي على المحراب؟

قال: مكروه ذلك بغير نقض ولا أعلم فرقا بين أن يصلي فيه جماعة أو لا يصلي فيه جماعة.

قلت له: والصيغة اذا كانت مجوفة أتجوز الصلاة بها؟ قال: على ماسمعته من الأثر جائزة الصلاة بها، ويعجبني بعد أن يغسل ظاهرها، والله أعلم.

فصل

ومن جواب الشيخ الزاهد الولي الرضي سعيد بن أحمد بن محمد الخراسيني النزوي (رحمه الله)، الى الشيخ محمد بن عبدالله بن مبارك المسروري الريامي: وأسال الشيخ الفقيه (رحمه الله) عمن أراد البدل للصلاة أو غير ذلك، ماكيفية النية في ذلك؟

الجواب: يقول: أصلي فريضة صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات بدلا من صلاة لزمتني اذا كان على سبيل الاحتياط، متوجها إلى الكعبة طاعة الله ولرسوله محمد، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا اله الا الله، أشهد أن لا اله الا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح، قد قامت على الفلاح، حي حي الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا اله الا الله سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أصلي فريضة صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات، وأن الكعبة قبلتي، الله أكبر.

_ EAT_