فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٨

عليه غسل ذلك المكان وحده ويعيد الصلاة، وقال من قال من المسلمين عليه اعادة المكان واعادة الوضوء والصلاة، وقال من قال عليه اعادة جميع بدنه والوضوء والصلاة، اذا جف بدنه.

قلت له: واذا كان له على رجل بدل صلوات متتابعة وغير متتابعة، فلما

أراد البدل قدم الآخر على الأول أيجزيه ذلك؟

قال: لا يجزيه ذلك حتى يبدأ الأول فالأول.

قلت له: واذا كان رجل معه عيال يلزمه عولهم وحضر وقت الصلاة فان قام يصلي ماتوا من الجوع ولم (391) يصل لم يموتوا، أيجوز له أن يقصر الصلاة ولو كذا كذا يوما، أم يتركهم يموتون؟

قال: على صفتك هذه جائز له تأخير الصلاة.

قلت له: والثوب النجس والعذرة الى كم يقطعا الصلاة؟

قال: يقطعان الصلاة الى دون ثلاثة أذرع وهو أكثر القول، وقول: لا

يقطعان عليه. قلت له: والميتة الى كم تقطع؟

قال: الى دون خمسة عشر ذراعا.

قلت له والرجل اذا كانت به نجاسة فمر قدام المصلي الى كم يقطع؟ قال: اذا كانت النجاسة غير مستترة عن المصلي فانها تقطع الى دون ثلاثة أذرع، والله أعلم.

فصل

ومن جوابه أيضا (رحمه الله، الى الشيخ سعيد بن عامر بن بلحسن المعمري السعالي النزوي (رحمه الله): وعن الجنب والحائض اذا مرا قدام المصلي وكانا مستترين يقطعان عليه صلاته؟

الجواب وبالله التوفيق: اذا كانت السترة التي عليهما طاهرة ولم يظهر شيء من بدنهما فلا يقطعان عليه الصلاة، هكذا حفظته من جزء من «بيان الشرع»، والله أعلم.

فصل

ومن جوابه أيضا (رحمه الله)، الى الأخ الرضي محمد بن سعيد بن غانم ابن سرحان النزوي (رحمه الله): واذا قهقه الرجل في الصلاة، وقد بلغ من

التحيات ماتتم صلاته، أتنتقض صلاته أم لا؟

(391) لعل الصواب: وان لم.

- EAA_