الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٠انتقضت صلاته، فخرج من الصف، فالتفت الجماعة على الصف، أتنقض صلاتهم اذا مشوا وقد صلوا ركعة؟ أرأيت اذ يلتفوا (393) لسد الفرجة فبقيت فرجة من بعض السترة الى أن صلوا، أتنتقض صلاتهم أم لا؟
قال: اذا مشت هذه الجماعة لسد هذه الفرجة وكان مشيا رقيقا، فأكثر القول صلاتهم تامة، واذا لم يسد الجماعة هذه الفرجة، وكان أحد من الجماعة أخذ شيئا من السترة، فصلاة الجميع تامة واذا لم يأخذ شيئا من السترة، فلا يجوز للجماعة ترك هذه السترة، وعليهم أن يسدوا هذه الفرجة السترة، والله أعلم. سددت الشيء سدا بفتح معجمة الماضي وضمه من
المستقبل.
قلت له: واذا تزوج رجل من أهل ازكي امرأة من أهل نزوى على أن شرط سكنها بها، فسار الرجل الى بلده زمانا وتبعته أتتم، تمامه أم تقصر اذا لم تبطل شرطها؟
قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين، فقال من قال: أنه يجوز لهذه المرأة أن تصلي تماما في بلد زوجها تبعا له وتصلي تماما في شرط سكنها، وقال من قال انها تصلي قصرا في بلد زوجها مالم تهدم شرط سكنها، ويصلي بها تماما في موضع شرط سكنها، وكل قول المسلمين صواب. الهدم النقض بفتح الدال المهملة من الماضي وكسرها من المستقبل. فصل
ومن جوابه (رحمه الله) الى الشيخ الوالي صالح بن عبدالله الفلوجي النزوي (رحمه الله): ومن كرر فاتحة الكتاب أو السورة عمدا أو نسيانا اتنتقض صلاته أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أما اذا كرر فاتحة الكتاب أو بعضها على العمد، فصلاته فاسدة، وأما على النسيان فصلاته تامة، وأما تكرير السورة أو بعضها ففي ذلك كراهية، ولا أقدم على نقض صلاته. قلت له: فان سها فقرأ مكان الحمد التحيات، أو قرأ مكان التحيات الحمد، أو غيرها من السور، هل عليه نقض في صلاته؟ قال: اذا أتم قراءة الحمد في موضع التحيات أو أتم التحيات في موضع قراءة الحمد، فقال من قال من المسلمين صلاته فاسدة، وقال من قال: صلاته وعليه سجدتي الوهم. وأما اذا لم تتم القراءة كلها في موضعها فصلاته
تامة
(393) الصواب: لم يلتفوا
_ {9• _