فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٢

مأموما، وعليه سجدتا الوهم على هذا القول.

قلت له: ومن رأي في ثوبه دما، ثم نسي وصلى به، ثم ذكر قبل فوات الوقت أو بعده، هل ترى عليه بدلا على كل حال أم لا؟ قال: يعجبني أن يبدل صلاته على كل حال كان في وقت الصلاة أو

بعدها.

قلت له: ومن سها فكرر السورة أو شيئا منها في الفريضة أو كرر الحمد أو شيئا منها سهوا منه، هل عليه نقض؟ قال: لانقض عليه على السهو، وكان التكرار في الحمد أو غيرها، والله

أعلم.

فصل

ومن جواب الشيخ محمد بن راشد الريامي (رحمه الله)، الى القاضي الولي الزاهد عبدالله بن محمد بن علي المحمودي المنحي (رحمه الله): وفي المصلي اذا كان عليه قراءة الحمد وحدها، فلما قرأ ابتدأ بآية الكرسي نسيانا منه لذلك، فلما انتهى قوله تعالى: اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَم فذكر في موضع {إِلّا أيقف أم

يقول {إِلَّا هُوَ؟ الجواب: يعجبني أن يتم لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لأن الوقوف لا يجوز هنا وان احتاط أن يبدل صلاته، فقد أخذ بالاحتياط، وان لم يبدل فلا أقول تنقض صلاته على القطع، لأن هنا موضع لايجوز له فيه الوقوف ذلك لو تعمد لقراءة شيء بعد أن ذكر، ويجوز له الوقوف كان عليه النقض، والله أعلم.

فصل

ومن جواب الشيخ العالم النزيه الوالي سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي السمدي النزوي (رحمه الله) الى الوالي الموالي عامر بن محمد ابن مسعود المعمري (رحمه الله: واذا سها المصلي في صلاته، وذلك أنه وقف عند قوله مَلِكِ يَومِ الدِّينِ فظن أنه انتهى وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فقال: وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ثُم ذكر أنه ترك شيئا فاستانف وقال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَستَعِينُ ومر في القراءة، أيلحقه في صلاته شيء أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فعلى صفتك هذه فيه اختلاف، وأكثر القول والمعمول به على ما سمعناه وحفظناه أنه اذا كان على سهو فلا نقض عليه،