الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٣على صفتك هذه، والمراد والمامور به والله أعلم. فصل
ومنه اليه (رحمهما الله) واذا ولدت المرأة ولدا وبقي ولد آخر في بطنها وحضرتها الصلاة أعليها أن تصلي أم لا؟ وهل يجوز لزوجها ان يجامعها أم
لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أما الصلاة فقال من قال اذا ضربها الطلق فلا صلاة عليها، وقال من قال: اذا انفقا الهادي (394)، وقال من قال: اذا ولدت وأما الجماع فلا يعجبني له ذلك، وأما العدة فلا تنقضي بذلك ولا يجوز لها أن تزوج اذا كانت مطلقة الا حتى تضع الثاني، وأما انقضاء النفاس للصلاة، فقيل: تحسبه من الأول، وهو أكثر القول، وقيل: من الآخر، وهو للولي من الآخر على الاحتياط على قدر عادتها في نفاسها.
قلت: وفي رجل يصلي بالناس فنسي آية من الحمد فذكر قبل أن يجاوز الحمد، أيجوز له أن يرجع ويقرأ الآية ويكرر الذي قرأه أم يبتديء بالصلاة
أم لا؟
قال: ان له أن يحكم مانسيه من الحمد مالم يجاوزها الى حد ثالث ولا نقض عليه في صلاته اذا لم يبدل آية الغضب رحمة أو آية الرحمة غضبا. وأما تكرير مابقي بعد النسيان فيه اختلاف، وأكثر القول: له أن يكرره لأنه يعتد بالقراءة التي قرأها قبل النسيان، والله أعلم. قلت له: واذا قال الامام: أنعَمتَ بضم التاء، أيجوز له أن يكرر الآية ليحكمها أم لا؟ قال: اذا كان يصلي وحده وغلط غلطا زللا من لسانه من غير قصد الى ذلك، فله أن يحكمه ويبني على صلاته، وان كان على الجهل، فلا يعدم من الاختلاف، وأكثر القول عليه النقض. وأما اذا كان يصلي بجماعة فعليه النقض والتوبة عند الجماعة، لأنه أظهر شيئا يكفره أن لو لم يكن مخطئا. وأما الجماعة ففي نقض صلاتهم اختلاف فقول لهم أن يقدموا اماما غيره يصلي بهم، وقول يصلون فرادى بغير، امام، وقول يعيدون الصلاة، والله
أعلم.
قلت له: والمسافر اذا صلى مع امام مقيم فانتقضت صلاة المسافر من قبله لا من قبل الامام، أيصليها في وقتها بصلاة الامام أم صلاة السفر؟ أرأيت (394) الهادي: ماء ينزل من الحامل عند المخاض يخرج بعده الولد.
_ ear_