الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٦قلت له: ويجوز السجود على الرصاص والصفر والزجاج والآنية التي هي من الطين والذهب والفضة؟
قال: الذي حفظته من أجزاء «بيان الشرع» أنه لا يجوز السجود على النحاس ولا الرصاص ولا الصفر ولا الذهب ولا الفضة، وأما آنية الطين، فلم أعرف ما معنى، فان كانت الآنية غير محروقة بالنار، وكان يمكن السجود عليها فارجو أنه جائز.
قلت له: ووجدت في «الجامع» وليس على أهل السفينة صفوف، وان كان خلف الامام أو بحذاه من الصراري وغيرهم أن يصلوا بصلاة الامام، ما صفة الصراري؟ قال: الصراري البحارة على ما وجدته مؤثرا بعينه، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الوالي علي بن عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي، الى الأخ الحبيب خلف بن محمد بن علي بن محمد بن خنبش السعالي النزوي (398) (رحمه الله): وما تقول سيدي في رجل يصلي الصلاة ولا يدري أربع ركعات أو ثلاث ركعات من كثرة شغله بأمر الدنيا، أتتم
صلاته أم لا؟ الجواب
: اذا كان مشتغلا بأمور الدنيا على العمد منه، فلا تتم صلاته، فان كان مشتغلا على السهو منه، واذا ذكر ذلك رجع عنه وأقبل على صلاته، واذا سها اشتغل وعلى هذه الصفة فلا نقض عليه في صلاته.
قال الناظر وهو الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي (رحمه الله): أما اذا شك بعدما خرج من الصلاة فأكثر القول أن صلاته تامة، وفيه اختلاف في لزوم بدلها. وأما اذا شك وهو في الصلاة أنه صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات فأكثر القول عليه بدلها وفيه اختلاف اذا أراد ركعة، وعلى القول الذي يوجب عليه بدلها فقول أنه يتمها على حسن ظنه ويصلي غيرها، وقول أن يهملها من ساعة ماتلتبس عليه ويصلي غيرها، والله أعلم.
قلت له: واذا قرأ المأموم الحمد، فلما قضى القراءة منها سمع قراءة الامام في آخرها، فقرأها المأموم ثانية، أتتم صلاته أم لا؟ قال: اذا قرأها ثانية أن يكون تابعا للامام فصلاته تامة، وأرجو أن (398) انظر ترجمته في الملحق
-297 -