فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٨

فصل

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني النزوي رحمه الله الى الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله: وفي امرأة لها على زوجها شرط سكنها في بلدها، ثم سافر زوجها وألزمت نفسها اتباعه معتقدة أنها تتبعه اذا أرادها، أعليها أن تصلي في بلدها صلاة زوجها أم لا؟

الجواب: ان كانت هدمت عنه شرط السكن ونوت أنها تسكن حيث يسكن زوجها، فعلى هذه الصفة اذا خرجت من بلدها حتى تعدت الفرسخين تقصر فيه اذا رجعت اليه ان كان زوجها ممن يقصر فيه، أعني بلدها، والله أعلم.

قال المؤلف: الهدم: النقص وكذلك نقض البناء، وهو جائز بالتضعيف والتخفيف، وقد قريء بالوجهين جميعا في الآية التي في سورة الحج، وفعله مخففا بفتح المعجمة من الماضي وكسرها من المستقبل [رجع].

قلت له: والمصلي اذا أحس بريح يخرج من دبره فأمسك حتى ذهبت، ولم يعلم بخروج شيء منها، ثم صلى بعض صلاته ثم أحس بها ثانية ولم يخرج شيء، أتتم صلاته أم لا؟

قال: مالم تشغله هذه المعالجة عن صلاته فلا تنتقض، والله أعلم.

فصل

ومما أظنه أنه من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان (رحمه الله الى الوالد الحبيب عبدالله بن عامر بن عبدالله بن سعيد العقري النزوي (رحمه الله) وفي صلاة المريض بالكبر، هل يقطعها ما يقطع صلاة المصلي الصحيح؟

قال: في ذلك اختلاف، والله أعلم.

فضل

في كفارات الصلوات

ومن جوابات الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني النزوي (رحمه الله)، الى الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله): وأسألك سيدي في كفارة الصلوات أيجوز نصف صاع من الأرز أم بقيمة البر، وكم لكل مسكين من الرطب،

- {9^_