الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٠لليدين، ولفظ التيمم يقول: أرفع بتيممي هذا جميع الأحداث وأتيمم للصلاة، بدلا عن الماء طاعة الله ولرسوله محمد، وان كان جنبا، فيقول: أتيمم للصلاة أو أتيمم للجنابة، ويعجبنا أن يتيمم للصلاة تيمما ثانيا، والله أعلم. فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعة العبيداني السمدي النزوي (رحمه الله الى الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله: واذا أعطي رجل فقير حبا من كفارات صلوات وغيرها فمات من قبل أن يأكله أيبرأ بذلك المعطي أم لا؟ الجواب:: اذا قبض الفقير ما أعطي من الكفارات ثم مات ذلك يجزي عن المعطي أكل الفقير ذلك أو لم يأكل. فصل
بعد ذلك فان
ومن جوابه أيضا (رحمه الله، الى الشيخ صالح بن عبدالله الفلوجي (رحمه الله): وفيمن عليه كفارة صلاة، هل يجوز له أن يعزلها ويطعمه يتيما الى أن تفرغ أم لا؟ وهل يكون ما أوصى به من الصلوات مثله أو بين الوصية
وهذه فرق؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يجوز أن يطعم الصبي جميع الكفارة، والكفارة تطعم ستين مسكينا، ولا فرق بين الوصية والكفارة التي ذكرتها،
والله أعلم.
فصل
ومنه (رحمه الله الى الشيخ محمد بن عبد الله بن سليمان الريامي (رحمه الله والفطيم يعطى من الكفارات أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف، ويعجبني أن يعطى من ذلك، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه الرضي سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي السمدي النزوي (رحمه الله الى الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله ورجل فقير له زوجات عند بعضهم مال تجب فيه الزكاة، أيجوز لهذا الفقير أن يعطى من كفارة الصلوات له ولزوجاته، ولجميع من يلزمه عوله؟ الجواب وبالله التوفيق: ان الفقير جائز أن يعطى من كفارة الصلوات