الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦١فصل
ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله وسألته عن مسجد عادته الوقود بالنار عن البرد، فاراد الجماعة مكان الوقود هنا للسراج لأجل القراءة حتى يقيم المسجد، وكان مال المسجد على رأي الجماعة. أرأيت اذا لم تكن له عادة في وقود النار، فاراد الجماعة أن يجعلوا هنا للسراج، أيجوز ذلك أم لا؟ بين لنا ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: جائز ذلك على نظر الصلاح لعمار المسجد على بعض قول المسلمين، وأما اذا كان مال المسجد وقفا ينفذ على رأي عمار المسجد، فاراد العمار أن يجعلوا في هذا المسجد سراجا من المسجد، فجائز ذلك ولو لم يكن لهذا المسجد عادة، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي (رحمه الله)، وهذا ما سالته عنه (رحمه الله)، قلت له: لفظ وكالة المسجد اذا أراد الحاكم أن يوكل أحدا، عرفنا ذلك؟
الله
صف لي سيدي الجواب وبالله التوفيق: أما لفظ عقد وكالة المساجد فهي: «بسم) الرحمن الرحيم، قد أقمناك يافلان وكيلا لمسجد كذا من قرية كذا في القيام به، والقيام بمصالحه، والقيام بماله، والقيام بمصالح ماله، ومقاسمة شركائه، وحفظ ماله، وحصاد غلة ماله وبيع ماجاز بيعه من ثمار ماله الذي يؤول اليه لعمار أو لما يؤكل فيه من فطرة أو وقف، أو لمن يسأل فيه من السائلين أو غير ذلك مما ينسب اليه، وفي انفاذ ماله في مواضع. وقد دفعنا لك لوكالة هذا المسجد التي شرطناها عليك عشر غالة أمواله من ماء وأروض ونخل وغير ذلك مما له غلة، وعلى أن لاخدمة عليك لنفسك. وان خدمت مع الأجير شيئا من خدمة هذا المسجد فلك أجرتك من مال هذا المسجد مثل أجير من الأجراء الذين استخدمتهم لهذا المسجد في الخدمة التي خدمت فيها. وقد دفعنا لك هذه الشروط التي شرطتها علينا لوكالة المسجد من حطب ودراهم من غلة غالة ماله ومال، وقفه، ومال سائله ومال فطرته في كل سنة تدور، فهذا والله الموفق الى طريق الحق والصواب. فصل
قال المؤلف: أما قول الشيخ (رحمه الله في الرواية المتقدمة المؤذنون
_071_