فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٩

(39) والحرح كراز احم

ولا يجوز للساعي أن يأخذ الفحل ولا التيمة وهي الشاة المعلوفة لتسمن ويريد ربها أن يذبحها، وليس على الساعي أن يأخذ الجذعة - بفتح المعجمتين - بنت سنة، ولا الهرمة، ولا ذات العوراء (40) وهي ذات العيوب ولا ياخذ الساعي ماخضا (41)، الا أن يشاء رب المال، ولا ياخذ الساعي عوراء ولا جرباء، وان أتى رب المال الى المصدق حقه فهو مصدق في ذلك، وان اختلفا ووقفا على الغنم، فقيل لرب المال: أن يصدعها نصفين، ثم يختار أي النصفين أراد، ثم يختار من النصف الآخر شاة، ويختار المصدق شاة، ثم هو على ذلك حتى يستوفي ذلك، والله أعلم.

فصل

والتيعة أربعون شاة، ولا خلاط ولا وراط، أي: لايفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق ومن أحبى فقد، زنى، وهو بيع الثمار قبل ادراكها، وفي السيوب الخمس وهو الركاز، بفتح الراء وفتح الكاف مخففا وهي التبر الجاهلي، وأما الركز بكسر الراء هو الصوت الخفي، قال الله عز وجل: (هل تُحسُّ مِنْهُم مِّن أَحَدٍ أَو تَسْمَعُ لَهُم رِكَزام (42).

وما كان من خليطين فيتراددان، ولا صدقة في الأوقاص. والوقص هو ما بين الفريضتين وهو بفتح الواو والقاف، وفي الرقة (43) ربع العشر وهو مائتا درهم فضة أو عشرون مثقالا ذهبا وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وهو بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية. وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والوقية أربعون درهما. وفي الذود شاة وهو خمس من الابل والله أعلم.

فصل

وفرائض الزكاة ثلاث، كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وأما الابل اذا بلغت خمسا، ففيها شاة وسطة اذا حال عليها الحول عند صاحبهن، فليس فيها شيء حتى تبلغ عشرا فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان

(39) بياض بالأصل.

(41) ماخضا: شاة ذات حمل

(40) لعل الصواب: ذات العوار

•

(42) سورة مريم: 98

(43) الرقة: الذهب والفضة

-019_