الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩٠ولاشيء في زيادتها حتى تبلغ خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض من الابل وهي ابنة سنة، فان لم يوجد في الابل ابنة مخاض والا فابن لبون ذكر وهو ابن سنتين.
قال الناظر وأظنه الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي السمدي النزوي (رحمه الله) فاذا بلغت الابل ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون (رجع).
فاذا بلغت الابل ستا وأربعين ففيها حقة طروقة للفحل، وهي ابنة ثلاث سنين، وهي بكسر الحاء، وكذلك الحق من الابل وكذلك الحقة مصدر الحق. فاذا بلغت الابل ستين، وزادت واحدة ففيها جذعة، وليس فيها جذعة الا في هذا الموضع الجذع والجذعة بفتح الجيم والعين هو الذي مضت عليه أربع سنين ودخل في الخمس، ومن الشاء ماتمت له سنة، فاذا بلغت الابل ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون. واذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان، واذا بلغت مائة وعشرين وزادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. واذا كان الابل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى تبلغ العشر ويأخذ المصدق على حساب ذلك. فكلما زادت الابل عشرا ففيها ابنة لبون، ففي الأربعين ابنة لبون وفي الخمسة حقة، وفي أي السنين هذين شاء المصدق أخذ هذه الفريضة، ومن أي سن أخذ المصدق فان لرب المال أن يختار من ذلك السن بعيران ثم يختار المصدق بعيرا ويجوز للمصدق أن يبيع لرب المال ما يأخذ منه بعد قبضه له، وقيل: ولو قبضه وقيل ان كان على صاحب الابل جذعة فلم توجد في الابل جذعة ووجد فيها حقة فله أن يأخذها ويرد صاحب الابل فضل الجذعة على الحقة، وذلك ان وجد الجذعة ووجب حقه ولم يجد الحقة فله أن يأخذها، ويرد على صاحب الابل فضل الجذعة على الحقة، وكذلك ماكان على هذا النحو فهو مثله. وشيخنا خميس بن سعيد (رحمه الله) يرى له أن يرد من الدراهم والغنم والعروض بالقيمة. ومن وجبت عليه الصدقة من المواشي فلا يذبحه ليسلمه الى الفقراء لحما ولكن يدفعه اليهم ليتصرفوا فيه ماشاؤوا من بيع أو هبة أو ذبح أو غير ذلك، وقيل: في الذي يشتري الماشية من الابل والبقر والغنم ويشترط الخيار أو يشترطه (44) البائع حتى حال عليها الحول في أيام الخيار أن الزكاة على البائع كان الخيار له أو للمشتري أو لهما جميعا. (44) لعل الصواب: أو لم يشترطه.
_09_