فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٢

فصل

ومنه اليه (رحمهما الله) وفي امرأة لها حق على زوجها ـ وهو عاجل صداقها وهو يجد نصاب الزكاة، حتى حالت عليه سنون، وكانت لو طلبت حقها عند الوالي لأخذته، ثم وقع بينها وبين زوجها شقاق حتى اختلعت منه بالحق الذي عليه لها، أتجب عليها الزكاة في هذا الحق الذي اختلعت منه أم

لا؟

الجواب: يعجبني أن يكون عليها الزكاة على هذه الصفة لكل حول حال عليها في هذا الصداق، وهو يبلغ نصاب الزكاة قبل أن تختلع من زوجها اذا كان قد وجب لها على زوجها والله أعلم. فصل

ومنه اليه (رحمهما الله وفي امرأة لها على زوجها شهر معروف تزكي فيه حليها، وكان لها نفقة على أولادها لم تستوفها، والنفقة قد فرضها الحاكم الذي هو من حكام المسلمين، وصارت لها دينا على أولادها في مالهم، يحمل هذا الدين على زكاة حليها وتؤخذ منه الزكاة أم لا؟

الجواب: أما الحب والتمر فلا تحمل على رأس مالها مالم يقوما بالدراهم أو بالدنانير أو بذهب أو بفضة أو أحد منهما وتقبضه، وأما الذي لها من الدراهم والذهب والفضة على أولادها، وقد استحقته عليهم، وكانت على قدرة من قبضه فهو محمول على رأس مالها في الزكاة، والله أعلم. قلت له: واذا كان لرجل ثلاثة مزارع فأعطى كل رجل مزرعا لزرعه بالثلث، فوجبت الزكاة في مزرع واحد، ولم تجب في الاثنين، أيحمل نصيب صاحب الأصل من القطعتين التي لم تبلغ فيهما الزكاة على نصيبه من القطعة التي وجبت فيه الزكاة اذا كان اذا جمع نصيبه كله لم تلحقه الزكاة؟ عرفنا ذلك ولك الأجر العظيم ان شاء الله.

الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف يعجبنا قول من قال: لا زكاة عليه في نصيبه من القطع التي تبلغ فيهما الزكاة. قلت له واذا كان رجل له أربعون شاة تجري فيه الزكاة ثم انها أنتجت أنتجة بعد ماحال عليها الشهر الذي تخرج زكاتها فيه، أتحمل هذه الأنتجة أم لا، وكذلك اذا استفاد غنما بعد دخول شهره التي تزكى فيه، وقبل أن

يأتيه المصدق، أتحمل فائدته على غنمه الأولى أم لا؟

- 602 -