الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤٢في مال هالكهم، وكان المال مجتمعا لم يقسم، فعندي أنها بمنزلة الفائدة، والله
أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ القاضي خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي (رحمه الله)، الى من سأله من المسلمين (رحمهم الله): وفي امرأة لها حلي قيمته مما تجب فيه الزكاة فارهنت منه شيئا أو جميعه أيسقط الرهن في الزكاة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: اذا لم يبق من قيمة الحلي بعد أن يرفع منه الرهن ما يبلغ به نصاب تام أن لازكاة فيه، واذا بقي مما يبلغ فيه نصاب تام أخرج منه مايجب فيه ويطرح قيمة الرهن. قلت له: وفي الفضة اذا كانت جيدة ورديئة أتحسب بحساب الرديء أم
الجيد؟
قال: اذا بلغت الفضة مائتي درهم ففيها الزكاة، كانت جيدة أو رديئة، اذا كانت تعرف أنه فضة، والله أعلم، ويخرج من الجيد بقدر ما يجب فيه، ومن الرديء بقدر ما يجب فيه، والله أعلم. فصل
ومنه اليه (رحمهما الله وفي مجوسي ساكن في جعلان، ويسافر الى
صور، ويقعد فيها الشهر والشهرين ويرجع الى جعلان، ماحال جزيته؟ قال: عليه ثابتة في كل شهر، اذا كان في أرض الاسلام وأمانهم، والله
أعلم.
قلت له: واذا أعطت المرأة ابنتها حليا وهي صبية أيحمل الحلي على الأم أم على الأب في الزكاة أم لا؟
قال: الحلي الذي من عند الأب يحمل على الأب، والذي من عند الأم يحمل على الأم، والذي من عند غيرهما، لايحمل عليهما، الا أن يبلغ الحلي نصابا تاما، والله أعلم. قلت له: وفي رجل عنده رهينة بمائة وعشرية لارية، وهو يقول: ان عليه لولده ثلاثين لارية، فأحال له من هذه الرهينة بقدر دراهمه التي عليه، والولد صبي في حجر أبيه، أتسقط عنه الزكاة، أم يحمل مال الولد على والده في حال الصغر؟ أرأيت ان كانت الرهينة والكتاب له فقال: ان لابنه كذا وكذا، ولزوجته كذا وكذا، أيكون قوله مقبولا؟
- TEY_