فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٤٣

قال: اذا كان الولد في حجره، فهو محمول عليه، كان بالغا أو غير بالغاء واذا كان بالغا بائنا عنه لم يحمل عليه، وأما زوجته فلا تحمل عليه في النقود وتحمل في الغلة اذا كانا متفاوضين واذا قال ان هذا لي وهذا لزوجتي فهو مصدق ذلك الا أن يتبين كذبه، والله أعلم.

قلت له: أنبئني عن رجل له أربعون شاة، فلما جاءه المصدق، قال: على نذر مذ سنتان (142) وهو جدي اذا ولدت الغنم، وهو هذا الجدي، ولم يكن خصه عند النذر، ولكن خصه من يوم أو يومان (143)، أتسقط عنه الزكاة على هذه الصفة أم لا؟

قال: فيما عندي أنه لا يسقط من زكاته اذا كان بعده في غنمه، ولم يزله

الى مانذر به والله أعلم. قلت له وما تقول في رجل باع على زوجته مالا بيع خيار من عاجل صداقها، ومضى له سنون ببيع الخيار أجازته أو لم تجزه، فبعد ذلك وقع بينهما خلع وافتدت المرأة بهذا الحق، أيكون عليها زكاة فيما مضى من السنين أم لا؟

أعلم.

قال: فديتها بصداقها العاجل لا تبطل الزكاة بعدما وجبت فيه، والله

قلت له ومن أطنى نخلة مزناج (144)، ويسلم الزكاة من الدراهم، فبعد ذلك طلب المطني أن يقيله المطنى، أو ردها بعيب، فقال صاحب النخلة: أنا آكلها رطبا وأطني غيرها وأحاسب بما أخذ من الزكاة من طناء المزناج، اله

ذلك أم لا؟

قال: على ماسمعته من الأثر ان كان المصدق أخذ زكاة هذه المزناج، ثم ردت على صاحبها بعيب أو باقالة وأطنى من المطنى فهي ماله في الزكاة، ان أكلها رطبا أو بسرا فلا زكاة عليه فيها، وان تركها حتى صارت تمرا ففي تمرها الزكاة ان وجبت فيه الزكاة، والله أعلم.

قلت له وما تقول في رجل ادعى على رجل أنه قتل أخاه فوقع بينهما صلح على أن يعطيه ثلاثة آلاف لارية، وكان اتفاقهما على أن يعطيه كل سنة

(142) الصواب: منذ سنتين

(143) الصواب: يومين

(144) نخلة مزناج: صنف من

وانما يؤكل رطبا.

أصناف النخيل له ثمرة مميزة، لا يصلح أن يكون تمرا جيدا،

- TET_