الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤٧الجواب وبالله التوفيق فيه الزكاة على قول من يرى في الرطب والبسر
الزكاة.
قلت له: وما تقول في نخل تسقى بالنهر، ونخل تسقى بالزجر، ولا
يبلغ فيهما الزكاة على الانفراد الا اذا حملت بعضها على بعض؟ قال: لا يحمل الزجر على الفلج حتى يبلغ في كل واحد على الانفراد. قلت له: وفي مال فيه خمس لفطرة شهر رمضان، أو فيه كذا وكذا منا من تمر، ولم تبلغ في تمره الزكاة من تلك النخلات التي هي للفطرة، أيؤخذ منه الزكاة، ويسقط عنه بقدر الفطرة أم لا؟
قال: اذا كانت النخل معينة معلومة فلا زكاة فيها، والزكاة فيما بقي ان
وجبت فيه الزكاة، وان كان بوزن معلوم فالزكاة في الجميع. قال الناظر يحفظه عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني النزوي (رحمه الله: أن الوصية تطلع قبل الزكاة، فان بلغت الزكاة من بعد الوصية أخذت الزكاة وان لم تبلغ الزكاة فلا تحمل على المال، ولاتؤخذ الزكاة مما بقي اذا لم تبلغ النصاب، والله أعلم. فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد بن غسان الخراسيني النزوي (رحمه الله) الى الوالي حمد (154) بن مسعود المعمري النزوي (رحمه الله) ومن كان عنده رأس غنم، أو أربعون رأس غنم، فادعى صاحبهن (155) فيهن خمسة أرواس وصية لعيد الحج الأكبر، أيقبل قوله في ذلك أم لا؟ فاعلم يا أخي اذا رأى المصدق غنما مجتمعا فقيل: ياخذ منه الزكاة، ولا يصدق رب المال أنه حال عليها حول أم لم يحل، ولا أنها لغيره فيها شيء ولا وصية ولا وديعة ولا غير ذلك، قد عمل بهذا القول فيما بلغنا، والي الامام مهنا بن جيفر، وقال من قال: ان رب المال مصدق فيما يقول ان صدقه المصدق والا حلفه وقال من قال: ان كان ثقة قبل قوله، والا فلا يقبل قوله،
والله أعلم. قال المؤلف: وسمعت الاخوان يقرؤون المهنا بالهمزة، والله أعلم (رجع).
فصل
قلت له: وما تقول في المعاذقة لاخراج عشر عذوق النخل لأجل الزكاة
(154) لعله: أحمد بن مسعود
(155) الأفصح: صاحبها
- TEV_