الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥١وقال من قال: لايعطي زكاته الأولياء (157). قلت له: واذا أعطى زكاته زوجة غني، وكانت فقيرة، أيجزيه ذلك أم لا؟
قال: أكثر القول: لاتجوز الزكاة لزوجة الغني اذا كان منصفا لها. قلت له: واذا ملك هذا الرجل عشرين مثقالا ذهبا الا مثقالا واحدا وله
أيضا عشرون درهما أيحمل الذهب على الفضة ويكون نصابا أم لا؟ قال: يحمل أحدهما على الآخر، وتؤخذ منه الزكاة اذا بلغت فيه الزكاة،
والله أعلم.
فصل
ومنه (رحمه الله الى الوالي صالح بن عبد الله الفلوجي النزوي (رحمه الله) وفيمن يطني ماله، وقد أدرك بعض النخل، والبعض لم يدرك، هل يجوز لنا أن نطالبه في الزكاة قبل ادراك الجميع أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق ان النخل التي غير مدركة فلا زكاة على صاحبها
فيه، الا أن يسلمها بطيبة نفسه.
قلت له واذا وجد المصدق شيئا من ركاب الأحساء (158) عند أحد من البادية، فقال صاحبها انه أخذها من أصحابها سرقة أو غصبا أو لم يقل هو ذلك، وكان قد اشتهر خبر ذلك الركاب أنها ماخوذة من عند أهل الاحساء بالغصب والسرق هل يأخذ منها الزكاة أم لا؟ قال: ان الركاب المسروقة أو المغصوبة ترد الى أهلها وليس حكمها لمن
يملكها بالغصب أو السرقة، ولاتجوز غنيمة أموال أهل القبلة. قال المؤلف: لعله على هذه الصفة فلا تؤخذ منها الزكاة، والله أعلم
(رجع).
قلت له: واذا كان رجل عنده زرع تجب فيه الزكاة، استاجر على حصاده بدراهم هل ترى عليها الزكاة بقدر نصيبها من الأجرة، مثل الأجرة بالحب على قول من يجعل الأجرة قبل الزكاة، وغيرها، أم بين أجرة الدراهم والحب فرق بين لنا ذلك؟ قال: لايلزم الزكاة شيء من الدراهم، اذا كانت أجرة الدوس بالدراهم.
(157) لعل الصواب: الا الأولياء (158) الاحساء: هي
البدو.
منطقة الهفوف حاليا، على الساحل الغربي للخليج، كانت يسكنها
-701 -