الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧٥في السفر، والله أعلم.
قلت له ومن أجنب في شهر رمضان عمدا وكانت جنابته تلك أول
بلوغه، مايلزمه؟
قال: فعلى ماوصفت فيعجبني أن يلزمه بدل مامضى من صوم شهره
كله ان كان أجنب في النهار والله أعلم.
قلت له وفي الذي عليه بدل من شهر رمضان أله أن يصوم تطوعا ويؤخر البدل الى وقت آخر؟
قال: ذلك مكروه، لأن تادية اللوازم أولى من النوافل، والله أعلم. قلت له ومن سمع أن هلال شهر شوال هل فجامع زوجته تلك الليلة، حتى أصبح جنبا وأفطر، ولم يصح بشهادة العدول، ولم يره هو، ما يلزمه؟ قال: ان صح أن ذلك اليوم من شوال بعد ذلك، فيعجبني أن لا تلزمه الا التوبة، وان لم يصح أنه من شوال فعليه بدل الشهر والكفارة ان كان أصبح جنبا على نية أنه هاتك لحرمة الصوم، وان كان جهلا منه فيعجبني أن يلزمه مامضى من صومه، وان كان ذلك منه خطا حتى انتبه لم يتوان عن الغسل، فيعجبني أن لا يلزمه أكثر من يومه، والله أعلم.
ومنه اليه (رحمهما الله): وفي يوم الشك اذا كان سحاب وأراد أن يصبح صائما ماتكون نيته في صيام ذلك اليوم؟
قال: تكون نيته في ذلك اليوم نية الصوم كان من رمضان أو شعبان احتياطا على نفسه لئلا يفطر يوما من رمضان اقتداء بعائشة رضي الله عنها زوج النبي، طاعة الله ولرسوله محمدا.
قلت له: ومن جامع زوجته ولم ينزل وظن أن ليس عليه غسل، وذلك في شهر رمضان، مايلزمه في الصلاة والصوم، وهل له رخصة، ويكفيه البدل بلا كفارة أم لا؟
قال: عليه - على بعض القول - البدل والكفارة، ولا يخلوا من الرخصة أن يكون عليه البدل بلا كفارة، وأنا يعجبني كفارة واحدة تجزيه مع البدل،
والله أعلم.
قلت له: وما تقول في رجل عليه بدل عشرة أيام، من صام شهر رمضان فصام يوما أو يومين، ثم سافر فأفطر أيكون عليه بدل العشر كلها، ولا يكون
- 675 -