الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧٧قال: ان كان هذا الرجل يظن أن الوقت في سعة ليجامع، ويغتسل قبل الصبح، فاخطأ ظنه في ذلك، لم يكن عليه على هذه الصفة الابدال الا بدل يومه اذا لم يتوان حين علم بالفجر عن الغسل وعن ترك الجماع. وان كان قد علم بضيق الوقت وأنه لا يمكن فيه الجماع والغسل قبل الفجر، فتعمد على ذلك، فأدركه الصبح وهو يجامع أو قبل أن يغتسل فان كان حين علم بالصبح لم يتوان فأقل مايلزمه بدل مامضى من صومه والله أعلم.
ومنه اليه (رحمهما الله): وما تقول في مسافر قاعد في بلد قد دخل عليه شهر رمضان، فصام منه عشرة أيام أو أقل أو أكثر، ثم أراد سفرا الى بلده، أفطر يوما أو يومين أو أقل أو أكثر، فصام في بلده بقية الشهر، أيتم صومه أم
لا؟
الجواب: ولا توفيق لنا واياك الا بالله عز وجل: فيما يعجبني على ماجاء في ذلك من الاختلاف أن يكون صومه الذي صامه أولا وآخرا تاما، والله
أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان الخراسيني النزوي (رحمه الله) الى الشيخ محمد بن عبدالله بن مبارك المسروري الريامي، ومن أراد أن يطأ زوجته، فلما هم بها منعته بعدما لمس جميع بدنها، أيجب عليه الغسل، اذا خرج من الاحليل مني بعد اضطرابه أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فما لم ينزل النطفة باهتزاز البدن واضطراب الاحليل، فليس عليه، غسل، الا أنه عليه الطهارة منه بلا اغتسال، وان كان قذف الماء الدافق باهتزاز كان عليه الغسل، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي (رحمه الله، الى الشيخ الوالي صالح بن عبدالله الفلوجي النزوي (رحمه الله: وما تقول سيدي في رجل استؤجر ليصوم كفارة، أو بدل شهر رمضان، عرفني اللفظ في ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: يقول: غدا ان شاء الله أصبح صائما ثلاثين يوما ان كان هذا الرجل معترضا للأيام، قال: غدا ان شاء الله أصبح صائما ثلاثين يوما بدلا وقضاء عن الهالك فلان بن فلان عما لزمه من بدل أشهر
- TVV-