الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧٨رمضان وكل يوم من هذه الأيام أصبح فيها صائما من طلوع الفجر الى الليل. بنية واحدة واعتقاد أداء الفرض طاعة الله ولرسوله محمد. وان كان الصيام عن كفارة ومعترضا للأيام فانه يقول: غدا ان شاء الله أصبح صائما ستين يوما عن كفارة صلاة أو صيام أو يمين مغلظة مما أوصى به الهالك بدلا وقضاء عما لزمه من كفارة صلاة أو صيام، وكل يوم من هذه الأيام أصبح فيها صائما من طلوع الفجر الى الليل بنية واحدة، واعتقاد واحد، أداء الفرض طاعة الله ولرسوله وان كان ابتداء الصيام بالليل لهلال فانه يقول: غدا ان شاء الله أصبح صائما هذا الشهر المبارك عن الهالك فلان بن فلان، ويكون علي ماتقدم من اللفظ. وكذلك اذا كان يصوم عن كفارة على الهالك وابتداء بالهلال، فانه يقول: غدا ان شاء الله أصبح صائما هذين الشهرين ونيتهما أن أصومهما متتابعين عن كفارة صلاة أو صيام أو يمين
عن الهالك فلان بن فلان ويأتي بما بقي من اللفظ، والله أعلم. قلت له: واذا أوصى الموصي رجلا بصيام خمسة أشهر زمانا، بدلا وقضاء عما لزمه من فساد صوم أشهر رمضان؟ فقلت: أيجوز للوصي أن يستأجر أحدا من الورثة أن يصوم عن هالكه أم لا؟
قال: نعم يجوز ذلك، وكذلك ان كان وصية الهالك خمسة أشهر رمضان لجائز للوصي أن يستأجر خمسة رجال أن يصوموا شهرا واحدا كل واحد يبدأ به من أوله إلى آخره، وكلهم في شهر واحد الى أن يتمموه جميعا. وكذلك جائز للورثة أن يصوموا عن هالكهم، كل واحد ماينويه من الصيام، ويأخذوا الدراهم الموصى بها لأجرة صيام الأشهر، ويسع الموصى ذلك اذا كانوا ثقات. وجائز لهم أن يصوموا كلهم في شهر واحد، اذا كانت الوصية خمسة أشهر، والرجال خمسة، فيبدأوا كلهم بشهر ويتموه صائمين، والله أعلم. وأما اذا ناب كل واحد من الورثة أقل من شهر، مثل أيام معلومة، فاذا أراد أحد من الورثة يصوم فاللفظ في ذلك أن يقول: غدا ان شاء الله أصبح فيه صائما من طلوع الفجر الى الليل بنية واحدة واعتقاد واحد، أداء الفرض طاعة الله ولرسوله محمد، واذا أراد أن يصوم بقية الشهر، فانه صائما اذا يصبح قضى الآخر صيامه ويكون الصوم متتابعا واللفظ على ماتقدم ولا يجوز الافطار بين صوم الورثة، اذا كان صيامهم كلهم الا في شهر (47). فاذا أتم أحدهم صيام الشهر الذي صامه فجائز له أن يفطر، وأما أن أوصى بصيام (47) لعل الصواب: اذا كان صيامهم في شهر
أن
- TVA-