فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٨٦

أن يوصي أن يقضي عنه ما أفطر في مرضه اذا لم يصح على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

فصل

في الصيد)

من جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي (رحمه الله، الى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد ابن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله في صياد صاد الصيد بلحم ميتة، وذلك بأنه ترك الطعمة لحم ميتة، أيحل أكل الصيد أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فالذي حفظته من جزء «بيان الشرع» موثرا بعينه وهي هذه المسألة بعينها.

فصل

من الزيادة المضافة: رجل يصيد سمكا بالميتة ولحم الخنزير، لا يؤكل ما يصيد بالميتة ولحم الخنزير، فهذه المسألة منقولة بعينها، فتدبر معناها، وما توفيقنا واياك الا بالله

وحفظت مسألة من جزء «بيان الشرع» عن أبي الحواري (رحمه الله)، وسألته عن كلب الصيد، رأيته أكل ميتة، ثم أطلقه صاحبه على الصيد، فأكل الصيد فجرحه وبفمه الميتة؟

قال: ما أحب أن يأكله الا أن يعلم أنه ما لم يجر في عروقه، فليقطع ما أكله منه، وليأكل الباقي، والله أعلم.

فصل

وهذه المسألة وجدتها من رقعة من جواب الشيخ العالم النزيه محمد ابن عبدالله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي (رحمه الله)، الى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري النزوي السعالي (رحمه الله): وما يقول سيدي في صبي صائم شهر، رمضان أكرهته أمه على الفطر، أعلى أمه شيء من الوزر أم عليها الكفارة؟ الجواب وبالله التوفيق: فيه اختلاف فقول: على من أفطره التكفير عنه، وقول: لا شيء عليها الا الوزر، وهو أكثر القول، والله أعلم.

فصل

أذكر هاهنا طرفا من فضائل الصوم وعلو درجته، فمن ذلك شهر

- 686 -