الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢٥الحاجون (97) عنهما، فلا تبطل عندي أجرته على هذه الصفة، وان كان اتجر هذا المؤتجر أن يعني بحجته وحدها، وعلم أنه أخذ حجة غيرها فظن أنه يسير بها سنة ثانية، فسار هذا بالحجتين جميعا، وحج بهما حجة واحدة في سنة واحدة، لم يكن له عندي على هذه الصفة أجرة لأنه خالف ما استؤجر عليه، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي (رحمه الله الى الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي (رحمه الله): في الحاج اذا وقف بعرفات وهو سكران أيتم حجه أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: ان في هذه المسألة اختلافا، فقال من قال من المسلمين: أن حجه غير تام، وقال من قال تام، وسأشرح هذه المسالة من آثار المسلمين، وهي هذه بعينها، من الأثر. فصل
قال أبو المؤثر: اذا وقف واقف بعرفات وهو سكران لا يعقل، فان لم يصح من سكره، فيعلم مايقول حتى تغيب الشمس فلا حج له، وعليه الحج من قابل، ويقضي من قابل مابقي عليه من مناسك الحج، وليحج من قابل ومن غيره، قال: وقد قيل ان حجه تام لأنه لا يجيز طلاقه وعتاقه وتثبت عليه الحدود، فهذا ماحفظته من أثر المسلمين (رحمهم الله). قلت له: ومن استؤجر عن هالك فلما خرج الى بعض الطريق، نسي اسم من استؤجر أن يحج عنه، فأحرم بحجة عن ما استؤجر عنه، أيجب له عناء أم لا؟
قال: لايجب له عناء، والله أعلم.
فصل
ومن جوابه (رحمه الله)، الى الشيخ سعيد بن عامر بن بلحسن المعمري السعالي النزوي (رحمه الله: ومن ملك مالا في غير أشهر الحج وهو غير متزوج، فان تزوج به ترك الحجة، وان حج قعد غير متزوج، مايبدأ
بالتزويج أم بالحج؟
الجواب: جاء الأثر من ملك مالا في أشهر الحج بقدر مايلزمه الحج لزمه
(97) لعل الصواب: المحجوج عنهما
- VYO _