الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢٦الحج، الا أني حفظت مسألة من جامع ابن جعفر يرفع عن الربيع أنه اذا خاف على نفسه العنت أن له أن يتزوج، وأنا يعجبني أن يوصي بالحجة والله أعلم.
فصل
ومن جوابه رحمه الله وسألته عن لفظ عقد الحجة، فكان جوابه (رحمه الله): أما ماسألتني عن لفظ عقد الحجة، فإنه يقول الوصي أو غيره للأجير: بسم الله الرحمن الرحيم نشهد عليك يافلان بن فلان بأنك قد أجرت نفسك أن تحج عن الهالك فلان بن فلان حجة الاسلام الى بيت الله الحرام، على أن تحرم من الميقات وتقف بعرفات، وترمي الجمار، وتطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة، وتزور البيت يوم النحر، وتفعل في هذه الحجة ما يفعله الحاجون من فريضة وسنة من لدن احرامها الى تمام مناسكها ووداعها، وأن تزور قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بمدينة يثرب، وتسلم على صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما، وأن تفعل في هذه الزيارة ما يفعله الزائرون بكذا وكذا لارية، فضة، فاذا قال: نعم. ثبت ذلك، فهذا، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه قاضي المسلمين خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي (رحمه الله الى الشيخ الوالي الموالي أبي محمد عبدالله بن محمد بن علي المحمودي المنحي (رحمه الله: وفي من خرج حاجا الى بيت الله الحرام، ودخل مكة الشريفة معتمرا في شهر رمضان، أو غيره، وأحل من احرامه، وسار الى مدينة يثرب زائرا قبر نبيه محمد، فقعد في المدينة ماقعد، فوصف له في وادي الشريف رخص السعر، فأراد أن يخرج الى وادي الشريف في أول شهر شوال أو آخره، أو في شهر ذي القعدة، الا أنه بعد في فسحة عن الحج، هل يجوز أن يجاوز الميقات بغير احرام، لأن قصده أن يمكث في وادي الشريف، وهو مسير يوم عن مكة، فقعد الى يوم سادس أو سابع من شهر ذي الحجة، أيحرم من وادي الشريف أو من العمرة، أم لايجاوز الميقات الا محرما بحجة أو عمرة؟
الجواب وبالله التوفيق: ان كل من خرج من الحرم وجاوز شيئا من المواقيت، وأراد الرجوع الى مكة بحج أو عمرة، وقد جاوز فرسخين من مكة
- 726 -