فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٢٩

قال المؤلف هذا اذا كانوا يذبحونه من المحللات، وأما غير ذلك فلا، لأنه بلغنا يذبحون الخنازير والكلاب وغير ذلك من المحرمات للأكل، فلا يجوز أكل الخنازير بنص الكتاب، والله أعلم.

فصل

من تأليف الشيخ الفقيه العالم النزيه الزاهد درويش بن جمعة الأدمي (رحمه الله)

بسم

الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: {وَاللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العالِمينَ) (100)، وفرائض الحج التي لايتم الا بها بالاجماع عليها من المسلمين بلا اختلاف فيها، مع مادلت عليه السنة وناطق الكتاب، أولها الاحرام والوقوف بعرفات وزيارة البيت الحرام يوم النحر، بعد الذبح، فهذه فرائض متفق عليها، فمن فاته خصلة منها فلا حج له، وان أفسدها بما يفسد به الحج فسد حجه، وهي قواعد الحج التي يخرج بها مسائل الحج، في كل ما يلزم من الاحرام من أحدث فيه. وأما العمرة فقد قال من قال انها فريضة. وقال من قال: هي من شروط الحج، وهي في أشهر الحج متعة من اعتمر في أشهر الحج كان متمتعا، وان كانت في غير أشهر الحج كانت تامة والاحرام فيها واجب كالاحرام في الحج، والطواف بالبيت والسعي والاحلال والحلق والتلبية في الاحرام سنة، والنية فرض من الأعمال كلها من فرائض الحج. فالنية واجبة، والطواف للزيارة بالبيت، فرض والتسبيح والتكبير الذي يقال في الطواف سنة، والدعاء مستحب، والوقوف بعرفات الى الليل فرض، والدعاء فيه سنة واجماع، وهو شيء غير محدود، والافاضة من عرفات بعد غروب الشمس سنة، فمن أفاض قبل الغروب لم يتم حجه، لأن الوقوف الى الليل فرض، والافاضة سنة. والوقوف عند المشعر الحرام سنة، والذكر عند المشعر الحرام سنة. وقال قوم: فرض والافاضة قبل طلوع الشمس عند المشعر الحرام سنة ومن تخلف حتى تطلع الشمس لزمه الجزاء دما. الجمار سنة، ورمي ومن لم يرم جمرة العقبة يوم النحر لزمه دم، والذبح سنة، والحلق سنة ومن حلق قبل الذبح لزمه دم، ومن حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة لزمه دم، لأن كل من حلق قبل أن يحل من احرامه لزمه دم لحلقه حتى يرمي جمرة العقبة ثم يذبح ويحلق ثم يحل ثم يزدار، يؤمر بتعجيل الزيارة يوم (100) سورة آل عمران: 97

-729 -