الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣٠دم.
النحر للفريضة، وان أخر ذلك لم يلزمه شيء اذا ازدار فاذا ذبح وحلق فقد أحل من احرامه، وحل له الحلال الا النساء والصيد حتى يزور البيت، ومن جامع في الحج وهو محرم فسد حجه واذا ازدار وطاف بالبيت وركع خرج وسعى بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة سنة، والدعاء على الصفا والمروة يستحب ومن ترك السعي لزمه. دم. ومن لم يزر ووطيء النساء فسد حجه ولا حج له، والدعاء سنة، والوداع سنة، فمن لم يودع لزمه الجزاء دم، ومن بات بمكة ليالي منى بعد الزيارة لزمه دم، في كل ليلة اذا بات ليلة فعليه الجزاء. والحَج أَشهُرُ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَج فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحَج) (101)، فمن أحرم فيهن بالحج فَلا رَفَتْ وهو الجماع، فان جامع فسد حجه. {وَلَا فُسُوقَ والفسوق معصية الله. فمن عصا الله في الحج بما يلزمه الجزاء لزمه. ومن عصاه وفسق بشيء يلزم فيه فساد الحج مثل الجماع فسد حجه. {وَلَا جِدَالَ في الح وهو الخصام، فمن خاصم وجادل بالباطل فعليه الجزاء طعم (102) مسكين وكل مايلزم فيه الجزاء، فما كان في فرض الاحرام لأنه فرض يجب فيه الاحرام الحج (103). والمحرم لايمس الطيب ولا يتطيب بدهن ولا غيره مما فيه عرف طيب وان فعل لزمه الجزاء في ذلك دم، ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا كمة ولا يغطي رأسه، ولا يعقد على نفسه عقد الخيط ولا بثوب، فان فعل شيئا من ذلك لزمه الجزاء دم، ومن لم يحرم من الميقات حتى يجاوزه أحرم من حيث ذكر أو من الحرم، ولزمه لترك الاحرام من الميقات دم، وان غطى المحرم رأسه لزمه، دم وان حلق دم وان قص دم وان قطع يوما ظفرا لزمه اطعام مسكين، وفي الظفرين مسكينان، وفي ثلاثة أظفار دم. وان اصطاد أو أكل لحم صيد أو قتل صيدا في الحرم، لزمه لكل شيء من ذلك جزاء اذا فعل. وان غطى رأسه خطأ، أو لبس خطأ خلع ذلك وبني، وان دام لزمه دم، على الخطاء دم، وان جاء المحرم عدو ولبس آلة الحرب وفدي بدم، وان لبس القبا لزمه، دم، وفي لبس الحريردم، وفي لبس الحلي دم الا الخاتم، وان قطع نفسه لزمه دم وان قطع فادمي لزمه، دم وان قطع فأدمي ففي الدم دم، وان نتف شعرة فمسكين، وفي اثنتين فمسكينان، وفي ثلاثة شعرات الى ما أكثر دم،
(101) سورة البقرة: 197
(102) لعله: طعام أو اطعام. (103) كذا العبارة في الاصل