فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤٠

قال: فريضة، وأكثر القول: أنه سنة. والدعاء عند الصفا والمروة يستحب، وحلق الرأس عند الاحلال من العمرة سنة، ويبدأ الحالق بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، وهو مستقبل القبلة والدعاء الذي يدعى به عند الأركان في الطواف يستحب، والتسبيح والتكبير في الطواف سنة والجمار سنة، وحلق الرأس عند الاحلال من الحج سنة، واضحية واجبة على المتمتع فَمَن لَّم يَجِد فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَقِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُم إلى أهليكم. والدعاء بعرفات ليس هو شيئا محدودا الا مافتح الله. وكلما ألح العبد في الطلب الى الله كان أقرب والوقوف عند المشعر الحرام سنة. وذلك في قول أكثر الفقهاء، والذكر الله سنة، ومنهم من قال الوقوف والذكر الله عند المشعر الحرام فريضة، واجتناب قتل الصيد على المحرم واجب، وان قتل شيئا من الصيد وهو محرم أو في الحرم فعليه الجزاء ويحكم به ذوا عدل منكم رجلان مسلمان حران هديا بالغ الكعبة. وأقل الهدي اطعام مسكين فيما يجب فيه الحكم ونصف درهم. وقيل: في الرخمة دانقان وأكثره جزور أو بدنة أو بقرة على ما يحكم به الحكمان، والأوسط من ذلك شاة، وانما هو فَجَزَاءُ مِثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم (121)، وقطع شجر الحرم يجب فيه الجزاء أيضا. وقتل الصيد حكم ذوي عدل فيما قل أو أكثر مثل قيمة ذلك على ما وصفت لك عند الدلالة في صدر الكتاب ما يجتنب من الصيد والطيب ولبس الحلي والحرير والثياب المصبوغة واجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج. ولا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الكمة. وعلى الحاج اذا أراد الانصراف أن يودع البيت ولا يعرج على فعل شيء بعد الوداع، فان ترك الوداع فعليه دم، فان بات الحاج ليالي منى بمكة فعليه دم. وان لم يحرم من الميقات فعليه أن يرجع يحرم من الميقات، فان لم يفعل وحان فوت الوقت أحرم من الحرم وعليه دم وان ترك رمي الجمار أيام التشريق فعليه لكل جمرة تركها دم في كل يوم. دم. وان لم يفض من عند المشعر الحرام قبل طلوع الشمس فعليه دم. وما كان من الهوام الذي ليس من الصيد، فمن قتله فليس فيه حكومة، وجزاؤه مختلف فيه. ففي الذرة والقملة ما يطعم عنها خير منها. في الجرادة حكومة وقيل: تمرة. واذا لبس المحرم الحلي فعليه. دم. وان لبس الحرير فعليه دم وان تطيب بالطيب فعليه دم وان لبس العمامة متعمدا فعليه دم. وان قنع رأسه خطا كشف القناع ولبى وان قنعه متعمدا فعليه دم، (121) سورة المائدة: 95.

- 740 -