فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤١

ومنهم من قال حتى يغطيه بالقناع يوماً، ثم عليه دم. وان لبس المحرم القميص متعمدا فعليه دم وان كان خطأ شقها وأطرحها من أسفل ولبى وان لبسها خطأ يوما الى الليل كان عليه. دم. واحرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها وليس للرجل أن يغطي رأسه ولا للمرأة أن يغطها (122) وجهها، فان فعلا ذلك فعليهما الجزاء. واذا حلق المحرم رأسه فعليه دم. وان نتف ثلاث شعرات فعليه دم. وفي الشعرتين اطعام مسكينين. وفي الشعرة الواحدة اطعام مسكين. وفي الظفر مسكين، ومن قطع ثلاثة أظفار فعليه دم. ومن ترك الهرولة والسعي كله فعليه دم. ومن ترك أكثر من النصف عليه دم والمرأة تجتنب الطيب في الثياب المصبوغة بالورس والزعفران والزينة والحلي، ولا تغطي وجهها وتلبس الخفين والنعلين وليس عليها هرولة ولكن تسرع في المشي بين الصفا والمروة. والمرأة الحائض اذا بلغت الميقات فانها تغسل ثوبها وقاية لثوب احرامها ثم تهل بالحج والعمرة، وتحرم وتصنع كما يصنع الحاج في كل شيء الا الطواف بالبيت، فانها لاتطوف حتى تطهر، فاذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت لحجتها وعمرتها. ومنها من قال: طواف واحد يجزيها عن حجتها وعمرتها. ومنهم من قال: طوافان، طواف للعمرة، وطواف للحج. قلت: وتقف مع الناس بعرفات؟ قال: نعم، تقف الناس ترمي الجمار وتفعل كما يفعل الحاج من الذبح وأخذ الشعر والوقوف عند المشعر الحرام، وكل ما يفعل الحاج الا الطواف والزيارة، حتى تطهر، وليس عليها هرولة بين الصفا والمروة ولكن تسرع في المشي. فان أراد أصحابها الخروج فانها لاتخرج حتى تطوف وتودع وليحبس عليها جمالها حتى تطوف فان كانت قد قضت الحج ثم حاضت قبل الوداع فانه يلزمها لتركها الوداع. دم. وأما المستحاضة فانها تفعل كما يفعل الحاج من الاحرام والطواف ورمي الجمار، وكلما يلزم الحاج وهي بمنزلة الطاهر وليس هي مثل الحائض. قال الله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتِ﴾ (123)، وهي عن (124) قول بعض المسلمين يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وقت مايكون الذبح. والأيام المعدودات هي أيام التشريق فَمَن تَعَجَلَ في يَومَينِ فَلَا إِثْمَ عَلَيهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيهِ} (125)، نفر في اليومين قبل اليوم

(122) الصواب: أن تغطي

(123) سورة الحج: 28 (125) سورة البقرة: 203

(124) الأفصح: على.

مع

- VEI_