الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥٤تقف عندها اذا رميتها، ولا ترم يوم الجمار يومئذ غيرها، فاذا انصرفت الى منى فانزل من وراء العقبة مما يلي منى وأقم أيام التشريق، ولا ترم الجمار حتى تزول الشمس، أول ماترمي من الجمار التي تلي المشرق وترميها من بطن الوادي وهي عن يساره ترميها بسبع حصيات، وتكبر مع كل حصاة تكبيرة، ثم تجاوزها وجهة الكعبة، فيدعو مثل دعائه على الصفا والمروة ان شاء الله وخفض (142)، ثم يأتي الجمرة الوسطى من بطن الوادي فيرميها مثل الأولى وهي يمينه (143)، ويقف أطول من ذلك فيذكر الله ويثني عليه ويصلي على محمد، وتدعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم تقدمها الى جمرة العقبة وترميها من بطن الوادي، ولا تقف عندها تصنع كل يوم من أيام التشريق في يومين أو ثلاث. الحَج أَشهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} (144)، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وان حج المرء عن غيره، قال: لبيك عن فلان بحجة تمامها وبلاغها عليك. وان احرم عن غيره بعمرة، قال: لبيك عن فلان بعمرة تمامها وبلاغها عليك. ومن كان دون المواقيت ودخل مكة بغير احرام الا الحج (145) والعمرة فلا يتجاوز منزله الا محرما
99
فصل
وان دخل مكة محرما بعمرة فأقام على احرامه، ولم يطف بعمرة حتى
دم
أهل بالحج يوم التروية، وخرج الى عرفات فقد أساء، ولا شيء عليه الا المتعة، ويجزيه طواف الزيارة لحجته وعمرته والحجة لاتجزي عن الحجة والعمرة، والعمرة لاتجزي عن الحجة.
فصل
في المعتمر يمضي على احرامه ولا يحرم. قال له نيته، النية لطواف البيت: اللهم نيتي واعتقادي أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف الفريضة، أداء الفرض طاعة الله ولرسوله محمد. وان كان للعمرة قال: طوال العمرة طاعة الله ولرسوله محمد الله وان كان طاعة قال تقربا لله ولرسوله محمد
(142) الصواب: وأخفض
(143) الصواب: وهي على يمينه (144) سورة البقرة: 197
(145) لعل الصواب: وهو يريد الحج
_ VO?_