فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥٥

باب في النية عن من وجبت عليه فريضة الحج اللهم نيتي واعتقادي في خروجي هذا الى بيتك الحرام طاعة الله ولرسوله

محمد صلى الله عليه وسلم

في النية لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نيتي واعتقادي في خروجي هذا الى زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على حكم زيارته، ومستشفعا به الى ربه أن يمن علي بمغفرته ورحمته طاعة الله ولرسوله محمد. ومن حج عن ــه فاذا أحرم فليقل: لبيك عن فلان مرة واحدة فانها تجزيه وفي سائر المواقيت يقول: اللهم تقبل من فلان اذا علمت به من الصالحين. باب الذبح

حميمه

ثم آت منزلك واذبح ذبيحتك وقل: بسم الله منك واليك فتقبلها مني. وان شئت فامسحه، وقل: اللهم هذا نسكي فتقبله مني وأتني عليه غفرانك وأطعم منه ما بدا لك، وكل منه مابدا لك. فصل

"

ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد بن عبدالله بن معد - حفظه الله - وفيمن أقبل من المدينة وجاوز الميقات من غير احرام ثم دخل مكة من وراء الميقات وأحرم من قرن. أيلزمه أن يرجع الى الميقات الذي تعداه أم يجزيه احرامه من قرن، وان كان لايجزيه وخرج الى بلده أيلزمه دم أم لا؟

فمعي أنه يجزيه لأنه أحرم من أحد المواقيت، والله أعلم. وفيمن أخذ ماء من السيل في طريق اليمن، ....... (146) يجعلون في

الطريق أوعية للشرب، وأخذ هذا الرجل ليتوضا، أيجوز له ذلك أم لا؟ فاذا كان مجعولا للشرب فلا يجوز أن يؤخذ منه للوضوء، والله أعلم. ومن قدم من المدينة يريد شيئا من القرى فأراد أن يقيم بها الى الحج حتى يدخل مكة، عليه احرام أم لا؟ أم يكون عليه الاحرام الا من حيث هو من

القرى؟

فاعلم أنه لا يجاوز الميقات الا محرما اذا أراد الحج. وأما اذا كان لايريد الحج، وأراد دخول مكة ففيه اختلاف قول: لايجوز يجاوز الميقات الا محرما. وقول: لا احرام عليه. ويحرم من موضعه الذي هو فيه اذا أراد الحج والله

أعلم.

(146) كلمة غير مقروءة

_ VOO_