فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦١

الله: «ان ابراهيم عليه السلام حرم مكة، وأنا حرمت المدينة، وهي مابين عير الى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى، محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، (167). وقال عليه السلام: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وكذلك كل عمل بألف» (168). وعن ابن عباس (رضي الله عنه عن النبي الله أنه قال: «صلاة في مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بالف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» (169).

فصل

وعن الشيخ أبي محمد (رحمه الله أنه قال سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله والله أكبر ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. ان هذا كاف لمن حج أن يتكلم به في كل المواضع المواقف (170)، عند الحجر، والأركان كلها، وعلى الصفا والمروة، وفي عرفات ورمي الجمار.

فصل

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني النزوي (رحمه الله: أن الضحية لا تلزم الغرباء الا أن يكون لزمتهم من دم متعة أو غيرها، والله أعلم. فصل

ومنه أن العمرة فيها اختلاف قول أنها وسيلة وقول: أنها فريضة فعلى قول من انها (171) وسيلة، فالحاج مخير ان شاء دخل في أشهر الحج، وان شاء تمتع بعمرة، وان شاء قرن العمرة بالحج، وان شاء أحرم بحجة. فصل

وأما تقليد الهدي فهو علامة تجعل فيه ليعرف أنه هدي. وطواف الصدر اذا دخل الحاج في أشهر الحج، وتمتع بعمرة، فاذا كان يوم ثامن (172) من شهر الحج أمر أن يغتسل ويطوف بالبيت هذا هو طواف الصدر. ولا يجزيء

(167) أخرجه أحمد بن حنبل 393/ 3

(168) أخرجه البخاري (76/ 2، مسلم، الحج 505 (169) أخرجه الزبيدي: اتحاف السادة 284/ 4.

(170) لعله: والمواقف

(171) الصواب: فعلى من يقول انها

(172) الأفصح: اليوم الثامن

- 761 -