الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٦٢الوقوف عند المشعر الحرام الا بعد صلاة الفجر على القول الذي نعمل عليه، وأما أخذ الحاج من عفا (173) لحيته يوم يحل من احرامه، فلا عمل عليه. والمحرم يحلقه أو يقصر له المحل. ومعنى المقصرين فهو أن يأخذ الحاج من مقدم رأسه شيئا قليلا من ثلاث شعرات فصاعدا بمقراض أو موس ليحل من احرامه، لأنه بمنزلة التسليم في الصلاة والذي يحلق رأسه هو الذي يحلق (174) رأسه، والله أعلم. والذبح الذي من قبل المتعة، ومن قبل الاقران، أرجو أن له أن يأكل منه والله أعلم. ولا يأكل أكثر من الثلث.
فصل
ومنه (رحمه الله): والحاج يجزيه اذا طاف للزيارة، ومضي للسعي، فلما أتى الصفا قال: أشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له: ﴿لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ (175)، ولا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ﴾ (176)، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ربنا أغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولم يقل غير هذا انه يجزيه ذلك والله أعلم. فصل
ومنه (رحمه الله): وأما ما تقدم (177) زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الحج لمن لم يحج فمكروه، ولا يبلغ به الى حرج. فصل
ومنه (رحمه الله: وأما نية الخارج بحجة عن هالك فهو أن يقول: اللهم نيتي واعتقادي أني خارج حاجا عن الهالك فلان بن فلان الفلاني، من بلده المسمى كذا الى بيت الله الحرام، وزائرا عنه قبر نبيه محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام ومسلما عليه وعلى صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما، وعلى أن أفعل في هذه الحجة والزيارة ما يفعله الحاجون والزائرون من واجب وسنة طاعة الله ولرسوله محمد. فاذا وصل الميقات قال: اللهم واعتقادي (178)، اني محرم بحجة الهالك فلان بن
(173) كذا في الأصل (174) الأفصح: حلق. (175) سورة الشورى: 11 (176) سورة الأنعام: 103 (177) الصواب: وأما من قدم زيارة (178) اللهم نيتي واعتقادي.
- 762 -